قوله تعالى: والمحصنات من النساء
[5105] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا الوليد بن عتبة ، ثنا بقية، حدثني مبشر بن عبيد، حدثني الحجاج ، عن ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة قال الإحصان إحصانان، إحصان نكاح، وإحصان عفاف، أبو محمد : قال أبي: هذا حديث منكر .
[5106] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا أسباط ، ثنا ، عن مطرف أبي إسحاق ، عن عمير بن مريم، عن ، في قوله: ابن عباس والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال: هي حل للرجل إلا ما أنكح مما ملكت يمينه، فإنها لا تحل له.
[5107] حدثنا ، ثنا أبي أبو سلمة ، ثنا حماد ، عن حجاج، عن عطية بن سعد ، أن ، قال: ابن عباس والمحصنات من النساء قال: ذوات الأزواج وروي عن ابن مسعود ، وأنس بن مالك ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ومحمد بن علي، ، ومجاهد ، والضحاك ، ومكحول ، وسعيد بن جبير ، والشعبي ومحمد بن علي مثل ذلك.
[5108] حدثنا ، ثنا أبي يوسف الصغار، ثنا أبو أسامة ، أخبرني عبيد الله ، عن نافع ، عن ، أنه كان لا يرى مشركة محصنة، يعني: اليهوديات والنصرانيات. ابن عمر
[5109] أخبرنا محمد بن سعد العوفي ، فيما كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمي، عن أبيه، عن ، قوله: ابن عباس والمحصنات من النساء يعني بذلك: الأزواج من النساء، لا يحل نكاحهن، يقول: لا تخلب، ولا تعر، فتنشز على بعلها، وكل امرأة لا تنكح إلا ببينة ومهر، فهي من المحصنات التي حرم.
[ ص: 916 ] [5110] حدثنا ، ثنا أبي ثنا أبو اليمان، شعيب، عن ، قال: كان الزهري يقول في قول الله تعالى: سعيد بن المسيب والمحصنات من النساء هن ذوات الأزواج، حرم الله نكاحهن مع أزواجهن، فالمحصنة بالعفاف، والمحصنة بالزوج حرمتا كلتيهما، إلا أن مالك يمينك من النساء من الإماء لك حلال إذا لم يكن للأمة زوج، وقد تكون الأمة محصنة، وليس لها زوج سماها الله محصنة.
[5111] حدثنا ، ثنا أبي أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ، قوله: ابن عباس والمحصنات من النساء قال: كل ذات زوج يعني: عليكم حرام، إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر وروي عن نحو ذلك. عبيدة السلماني
والوجه الثاني:
[5112] قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب ، أخبرنا حيوة بن شريح ، عن أبي صخر، عن ، أنه قال: السبية لها زوج بأرضها، يسبيها المسلمون فتباع في الغنائم فتشترى ولها زوج، فهي حلال وروي عن محمد بن كعب القرظي مكحول نحو ذلك.
قوله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم
5113 - حدثنا ، ثنا يونس بن حبيب أبو داود ، ثنا همام، عن ، عن قتادة صالح يعني أبا الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، ، قال: أصبنا نساء يوم أبي سعيد الخدري أوطاس لهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال عن أبو محمد يعني: منهم فحلال، وكل سبايا المشركات إذا استبرين بحيضة، وإن كان لهن أزواج في بلاد الحرب.
5114 - حدثنا أبي، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ، قوله: ابن عباس إلا ما ملكت أيمانكم يقول: إلا أمة ملكتها، ولها زوج بأرض الحرب، فهي لك حلال إذا استبريتها وروي عن عبد الله بن مسعود نحو ذلك. ومكحول
[ ص: 917 ] والوجه الثاني:.
5115 - أخبرنا محمد بن سعد العوفي ، فيما كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ، قوله: ابن عباس إلا ما ملكت أيمانكم يعني: التي أحل لك من النساء، وهو ما أحل من حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع.
قوله تعالى: كتاب الله عليكم
5116 - حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا ، عن وكيع علي بن صالح ، عن ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، في قوله: ابن عباس كتاب الله عليكم قال: هذا النسب.
والوجه الثاني:
5117 - حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا ، عن وكيع ، عن سفيان هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة، في قوله: كتاب الله عليكم قال: الأربع. وروي عن ، عطاء ، وسعيد بن جبير ، والحسن وعمر بن عبد العزيز ، نحو ذلك. والسدي
والوجه الثالث:
5118 - حدثنا ، أبو سعيد الأشج والأحمسي ، قالا: ثنا ، عن وكيع ، عن سفيان منصور ، عن إبراهيم، في قوله: كتاب الله عليكم قال: ما حرم عليكم.
قوله تعالى: وأحل لكم
5119 - حدثنا أبي، ثنا ابن نفيل، ثنا محمد يعني ابن سلمة، عن خصيف، في قوله: وأحل لكم يقول: التزويج.
قوله تعالى: ما وراء ذلكم
5120 - حدثنا موسى بن أبي موسى ، ثنا هارون بن حاتم ، ثنا عبد الرحمن بن أبي حماد ، عن أسباط ، عن ، عن السدي أبي مالك ، قوله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني: سواء ذلك.
قوله تعالى: ما وراء ذلكم
5121 - حدثنا الأحمسي ، ثنا ، عن وكيع علي بن صالح ، عن سماك ، عن ، عن عكرمة : ابن عباس وأحل لكم ما وراء ذلكم قال: ما وراء هذا النسب وروي عن نحو ذلك. عطاء
[ ص: 918 ] والوجه الثاني:
5122 - حدثنا علي بن الحسين ، ثنا هشام بن خالد ، ثنا مخلد بن حسين ، ثنا هشام يعني ابن حسان ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة: وأحل لكم ما وراء ذلكم من الإماء يعني: السراري قال علي بن الحسين : إنما هو: تمام بن نجيح عن والوجه الثالث: الحسن
5123 - حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، ثنا أحمد بن مفضل ، ثنا أسباط ، عن : السدي وأحل لكم ما وراء ذلكم قال: ما دون الأربع.
قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم
5124 - حدثنا أبي، ثنا أبو صالح ، كاتب ، حدثني الليث معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ، قوله: ابن عباس أن تبتغوا قال: في الشرى والبيع قوله تعالى: محصنين 5125 - حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا ، ثنا شبابة ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، قوله: مجاهد محصنين قال: متناكحين.
5126 - قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، ثنا محمد بن علي ، أنبأ محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن ، قوله: مقاتل بن حيان محصنين قال: لفروجهن.
قوله تعالى: غير مسافحين
5127 - حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا ، ثنا شبابة ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، قوله: مجاهد غير مسافحين قال: زانين بكل زانية.
5128 - قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب ، أخبرني ، أن عمرو بن الحارث بكير بن عبد الله الأشج ، حدثه، أن أبا السمح مولى بني هاشم حدثه، أن رجلا أتى فسأله عن السفاح، قال: الزنا وروي عن ابن عباس ، السدي ، نحو ذلك. ومقاتل بن حيان
[ ص: 919 ] والوجه الثاني:
5129 - حدثنا أبي، ثنا هدبة، ثنا ، قال: سئل سليمان بن المغيرة وأنا أسمع: ما المسافحة؟ قال: هي التي لا يزني إليها رجل بعينه إلا تبعته. الحسن
قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن
5130 - حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج إسحاق بن سليمان، عن موسى بن عبيدة، قال: سمعت ، عن محمد بن كعب القرظي ، قال: كانت متعة النساء في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة، ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يصلح بحفظ متاعه، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته، وكان يقول: ابن عباس فما استمتعتم به منهن نسختها محصنين غير مسافحين وكان الإحصان بيد الرجل، يمسك متى شاء ويطلق متى شاء.
5131 - حدثنا أبي، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ، قوله: ابن عباس فما استمتعتم به منهن قال: والاستمتاع: هو النكاح وروي عن ، الحسن ، ومجاهد نحو ذلك. والزهري
5132 - حدثنا أبي، ثنا ابن أبي ، قال: قال عمر في قوله: سفيان فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن قال: هذا في المتعة كانوا قد أمروا بها قبل أن ينهوا عنها.
قوله تعالى: فآتوهن أجورهن فريضة
5133 - حدثنا أبي، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ، قوله: ابن عباس فآتوهن أجورهن فريضة قال: إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله.
5134 - ذكره أبو زرعة ، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا عامر بن صالح، عن يونس، عن : الحسن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن قال: التزوج والمهر.
والوجه الثاني:
5135 - حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا ، عن وكيع ، عن سفيان داود بن أبي هند ، عن ، قال: نسخ آية الميراث المتعة. سعيد بن المسيب
[ ص: 920 ] قوله تعالى: ولا جناح عليكم قد تقدم تفسيره .
قوله تعالى: فيما تراضيتم به
5136 - حدثنا أبي، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ، قوله: ابن عباس ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة والتراضي: أن يوفيها صداقها ثم يخيرها.
والوجه الثاني:
5137 - قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب ، قال يونس: وقال ربيعة: يقول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به إن أعطت زوجها من بعد الفريضة أو صنعت إليه، فذلك الذي قال.
قوله تعالى: من بعد الفريضة
5138 - قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، أنبأ محمد بن مزاحم ، عن بكير، عن ، قوله: مقاتل بن حيان من بعد الفريضة يعني: ما بعد تسمية الأول.
قوله تعالى: إن الله كان عليما حكيما قد تقدم تفسيره.