الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وتنازعوا في الإجماع : هل هو حجة قطعية أو ظنية ؟ والتحقيق أن قطعيه قطعي وظنيه ظني والله أعلم .

                وقد ذكر نظير هذه الآية في سورة المائدة وذكر في سورة الزخرف قوله : { أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم } وهذا يتناول من بين له أن القول الآخر هو أهدى من القول الذي نشأ عليه فعليه أن يتبعه كما قال : { واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم } وقال : { فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها } وقال : { الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه } والواجب في الاعتقاد أن يتبع أحسن القولين ليس لأحد أن يعتقد قولا وهو يعتقد أن القول المخالف له أحسن منه وما خير فيه بين فعلين وأحدهما أفضل فهو أفضل وإن جاز له فعل المفضول فعليه أن يعتقد أن ذلك أفضل ويكون ذاك أحب إليه من هذا ; وهذا اتباع للأحسن .

                [ ص: 271 ] وإذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع : إما نقلا سمي قائله ; وإما نقلا بخلاف مطلقا ولم يسم قائله فليس لقائل أن يقول نقلا لخلاف لم يثبت ; فإنه مقابل بأن يقال ولا يثبت نقل الإجماع بل ناقل الإجماع ناف للخلاف وهذا مثبت له والمثبت مقدم على النافي .

                وإذا قيل : يجوز في ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف : إما لضعف الإسناد ; أو لعدم الدلالة قيل له : ونافي النزاع غلطه أجوز ; فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغه ; أو بلغته وظن ضعف إسنادها وكانت صحيحة عند غيره ; أو ظن عدم الدلالة وكانت دالة فكل ما يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافي مع زيادة عدم العلم بالخلاف .

                وهذا يشترك فيه عامة الخلاف ; فإن عدم العلم ليس علما بالعدم لا سيما في أقوال علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا يحصيها إلا رب العالمين ; ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء : من ادعى الإجماع فقد كذب ; هذه دعوى المريسي والأصم ; ولكن يقول : لا أعلم نزاعا والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم : بأنا لا نعلم نزاعا ويقولون هذا هو الإجماع الذي ندعيه .

                فتبين أن مثل هذا الإجماع الذي قوبل بنقل نزاع ولم يثبت واحد [ ص: 272 ] منهما لا يجوز أن يحتج به ومن لم يترجح عنده نقل مثبت النزاع على نافيه ولا نافيه على مثبته فليس له أيضا أن يقدمه على النص ولا يقدم النص عليه بل يقف لعدم رجحان أحدهما عنده ; فإن ترجح عنده المثبت غلب على ظنه أن النص لم يعارضه إجماع يعمل به وينظر في ذلك إلى مثبت الإجماع والنزاع فمن عرف منه كثرة ما يدعيه من الإجماع والأمر بخلافه ليس بمنزلة من لم يعلم منه إثبات إجماع علم انتفاؤه وكذلك من علم منه في نقل النزاع أنه لا يغلط إلا نادرا ليس بمنزلة من علم منه كثرة الغلط .

                وإذا تضافر على نقل النزاع اثنان لم يأخذ أحدهما عن صاحبه فهذا يثبت به النزاع بخلاف دعوى الإجماع ; فإنه لو تضافر عليه عدد لم يستفد بذلك إلا عدم علمهم بالنزاع وهذا لمن أثبت النزاع في جمع الثلاث ومن نفى النزاع مع أن عامة من أثبت النزاع يذكر نقلا صحيحا لا يمكن دفعه وليس مع النافي ما يبطله .

                وكثير من الفقهاء المتأخرين أو أكثرهم يقولون : إنهم عاجزون عن تلقي جميع الأحكام الشرعية من جهة الرسول فيجعلون نصوص أئمتهم بمنزلة نص الرسول ويقلدونهم . ولا ريب أن كثيرا من الناس يحتاج إلى تقليد العلماء في الأمور العارضة التي لا يستقل هو بمعرفتها ومن سالكي طريق الإرادة والعبادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه [ ص: 273 ] كذلك بل قد يجعله كالمعصوم ولا يتلقى سلوكه إلا عنه ولا يتلقى عن الرسول سلوكه مع أن تلقي السلوك عن الرسول أسهل من تلقي الفروع المتنازع فيها ; فإن السلوك هو بالطريق التي أمر الله بها ورسوله من الاعتقادات والعبادات والأخلاق وهذا كله مبين في الكتاب والسنة ; فإن هذا بمنزلة الغذاء الذي لا بد للمؤمن منه .

                ولهذا كان جميع الصحابة يعلمون السلوك بدلالة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول لا يحتاجون في ذلك إلى فقهاء الصحابة ولم يحصل بين الصحابة نزاع في ذلك كما تنازعوا في بعض مسائل الفقه التي خفيت معرفتها على أكثر الصحابة وكانوا يتكلمون في الفتيا والأحكام ; طائفة منهم يستفتون في ذلك .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية