[ ص: 359 ] ( فصل ) : قاعدة : الانحراف عن الوسط كثير في أكثر الأمور في أغلب الناس .
مثل تقابلهم في بعض الأفعال يتخذها بعضهم دينا واجبا أو مستحبا أو مأمورا به في الجملة .
وبعضهم يعتقدها حراما مكروها أو محرما أو منهيا عنه في الجملة .
مثال ذلك "
nindex.php?page=treesubj&link=29514سماع الغناء " فإن طائفة من
المتصوفة والمتفقرة تتخذه دينا وإن لم تقل بألسنتها أو تعتقد بقلوبها أنه قربة - فإن دينهم حال ; لا اعتقاد : فحالهم وعملهم هو استحسانها في قلوبهم ومحبتهم لها ديانة وتقربا إلى الله .
وإن كان بعضهم قد يعتقد ذلك وقوله بلسانه .
وفيهم من يعتقد ويقول : ليس قربة - لكن حالهم هو كونه قربة ونافعا في الدين ومصلحا للقلوب .
ويغلو فيه من يغلو ; حتى يجعل التاركين له كلهم خارجين عن ولاية الله وثمراتها من المنازل العلية .
[ ص: 360 ] وبإزائهم من ينكر جميع أنواع الغناء ويحرمه ولا يفصل بين
nindex.php?page=treesubj&link=19298غناء الصغير والنساء في الأفراح وغناء غيرهن وغنائهن في غير الأفراح .
ويغلو من يغلو في فاعليه حتى يجعلهم كلهم فساقا أو كفارا .
وهذان الطرفان من
nindex.php?page=treesubj&link=28750_29428اتخاذ ما ليس بمشروع دينا أو تحريم ما لم يحرم دين الجاهلية
والنصارى : الذي عابه الله عليهم كما قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=1952&ayano=16وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء } وقال تعالى فيما رواه
مسلم في صحيحه من حديث
عياض بن حمار : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=70518إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا } وقال في حق
النصارى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=1273&ayano=9ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق } .
ومثال ذلك : أن يحصل من بعضهم " تقصير في المأمور " أو " اعتداء في المنهي " : إما من جنس الشبهات وإما من جنس الشهوات : فيقابل ذلك بعضهم بالاعتداء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بالتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
والتقصير والاعتداء : إما في المأمور به والمنهي عنه شرعا وإما في نفس أمر الناس ونهيهم : هو الذي استحق به
أهل الكتاب العقوبة حيث قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=408&ayano=3ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون } فجعل ذلك بالمعصية والاعتداء .
والمعصية : مخالفة الأمر وهو التقصير والاعتداء مجاوزة الحد .
وكذلك يضمن كل " مؤتمن على مال " إذا قصر وفرط في ما أمر به وهو المعصية إذا اعتدى بخيانة أو غيرها ; ولهذا قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=676&ayano=5ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } فالإثم هو المعصية والله أعلم .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=595462إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها } فالمعصية تضييع الفرائض وانتهاك المحارم : وهو مخالفة الأمر والنهي والاعتداء مجاوزة حدود المباحات .
وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=1118&ayano=7يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } فالمعصية مخالفة أمره ونهيه والاعتداء مجاوزة ما أحله إلى ما حرمه وكذلك قوله - والله أعلم - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=443&ayano=3ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا } فالذنوب : المعصية والإسراف : الاعتداء ومجاوزة الحد .
واعلم أن " مجاوزة الحد " هي نوع من مخالفة النهي لأن اعتداء الحد محرم منهي عنه فيدخل في قسم المنهي عنه ; لكن المنهي عنه قسمان : منهي عنه مطلقا كالكفر فهذا فعله إثم ومنهي عنه .
[ ص: 362 ] وقسم أبيح منه أنواع ومقادير وحرم الزيادة على تلك الأنواع والمقادير فهذا فعله عدوان .
وكذلك قد يحصل العدوان في المأمور به كما يحصل في المباح فإن الزيادة على المأمور به قد يكون عدوانا محرما وقد يكون مباحا مطلقا وقد يكون مباحا إلى غاية فالزيادة عليها عدوان .
ولهذا التقسيم قيل في " الشريعة " هي الأمر والنهي والحلال والحرام والفرائض والحدود والسنن والأحكام .
" فالفرائض " هي المقادير في المأمور به .
و " الحدود " النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به .
[ ص: 359 ] ( فَصْلٌ ) : قَاعِدَةٌ : الِانْحِرَافُ عَنْ الْوَسَطِ كَثِيرٌ فِي أَكْثَرِ الْأُمُورِ فِي أَغْلَبِ النَّاسِ .
مِثْلَ تَقَابُلِهِمْ فِي بَعْضِ الْأَفْعَالِ يَتَّخِذُهَا بَعْضُهُمْ دِينًا وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًّا أَوْ مَأْمُورًا بِهِ فِي الْجُمْلَةِ .
وَبَعْضُهُمْ يَعْتَقِدُهَا حَرَامًا مَكْرُوهًا أَوْ مُحَرَّمًا أَوْ مَنْهِيًّا عَنْهُ فِي الْجُمْلَةِ .
مِثَالُ ذَلِكَ "
nindex.php?page=treesubj&link=29514سَمَاعُ الْغِنَاءِ " فَإِنَّ طَائِفَةً مِنْ
الْمُتَصَوِّفَةِ وَالْمُتَفَقِّرَةِ تَتَّخِذُهُ دِينًا وَإِنْ لَمْ تَقُلْ بِأَلْسِنَتِهَا أَوْ تَعْتَقِدْ بِقُلُوبِهَا أَنَّهُ قُرْبَةٌ - فَإِنَّ دِينَهُمْ حَالٌ ; لَا اعْتِقَادٌ : فَحَالُهُمْ وَعَمَلُهُمْ هُوَ اسْتِحْسَانُهَا فِي قُلُوبِهِمْ وَمَحَبَّتُهُمْ لَهَا دِيَانَةً وَتَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ .
وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ قَدْ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ بِلِسَانِهِ .
وَفِيهِمْ مَنْ يَعْتَقِدُ وَيَقُولُ : لَيْسَ قُرْبَةً - لَكِنَّ حَالَهُمْ هُوَ كَوْنُهُ قُرْبَةً وَنَافِعًا فِي الدِّينِ وَمُصْلِحًا لِلْقُلُوبِ .
وَيَغْلُو فِيهِ مَنْ يَغْلُو ; حَتَّى يَجْعَلَ التَّارِكِينَ لَهُ كُلَّهُمْ خَارِجِينَ عَنْ وِلَايَةِ اللَّهِ وَثَمَرَاتِهَا مِنْ الْمَنَازِلِ الْعَلِيَّةِ .
[ ص: 360 ] وَبِإِزَائِهِمْ مَنْ يُنْكِرُ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْغِنَاءِ وَيُحَرِّمُهُ وَلَا يَفْصِلُ بَيْنَ
nindex.php?page=treesubj&link=19298غِنَاءِ الصَّغِيرِ وَالنِّسَاءِ فِي الْأَفْرَاحِ وَغِنَاءِ غَيْرِهِنَّ وَغِنَائِهِنَّ فِي غَيْرِ الْأَفْرَاحِ .
وَيَغْلُو مَنْ يَغْلُو فِي فَاعِلِيهِ حَتَّى يَجْعَلَهُمْ كُلَّهُمْ فُسَّاقًا أَوْ كُفَّارًا .
وَهَذَانِ الطَّرَفَانِ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=28750_29428اتِّخَاذِ مَا لَيْسَ بِمَشْرُوعِ دِينًا أَوْ تَحْرِيمِ مَا لَمْ يُحَرِّمُ دِينُ الْجَاهِلِيَّةِ
وَالنَّصَارَى : الَّذِي عَابَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=1952&ayano=16وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ } وَقَالَ تَعَالَى فِيمَا رَوَاهُ
مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ
عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=70518إنِّي خَلَقْت عِبَادِي حُنَفَاءَ فَاجْتَالَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْت لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا } وَقَالَ فِي حَقِّ
النَّصَارَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=1273&ayano=9وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ } .
وَمِثَالُ ذَلِكَ : أَنْ يَحْصُلَ مِنْ بَعْضِهِمْ " تَقْصِيرٌ فِي الْمَأْمُورِ " أَوْ " اعْتِدَاءٌ فِي الْمَنْهِيِّ " : إمَّا مِنْ جِنْسِ الشُّبُهَاتِ وَإِمَّا مِنْ جِنْسِ الشَّهَوَاتِ : فَيُقَابِلُ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ بِالِاعْتِدَاءِ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ بِالتَّقْصِيرِ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ .
وَالتَّقْصِيرُ وَالِاعْتِدَاءُ : إمَّا فِي الْمَأْمُورِ بِهِ وَالْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا وَإِمَّا فِي نَفْسِ أَمْرِ النَّاسِ وَنَهْيِهِمْ : هُوَ الَّذِي اسْتَحَقَّ بِهِ
أَهْلُ الْكِتَابِ الْعُقُوبَةَ حَيْثُ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=408&ayano=3ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ } فَجَعَلَ ذَلِكَ بِالْمَعْصِيَةِ وَالِاعْتِدَاءِ .
وَالْمَعْصِيَةُ : مُخَالَفَةُ الْأَمْرِ وَهُوَ التَّقْصِيرُ وَالِاعْتِدَاءُ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ .
وَكَذَلِكَ يَضْمَنُ كُلُّ " مُؤْتَمَنٍ عَلَى مَالٍ " إذَا قَصَّرَ وَفَرَّطَ فِي مَا أُمِرَ بِهِ وَهُوَ الْمَعْصِيَةُ إذَا اعْتَدَى بِخِيَانَةِ أَوْ غَيْرِهَا ; وَلِهَذَا قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=676&ayano=5وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } فَالْإِثْمُ هُوَ الْمَعْصِيَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=595462إنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَرَّمَ مَحَارِمَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا } فَالْمَعْصِيَةُ تَضْيِيعُ الْفَرَائِضِ وَانْتِهَاكُ الْمَحَارِمِ : وَهُوَ مُخَالَفَةُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالِاعْتِدَاءُ مُجَاوَزَةُ حُدُودِ الْمُبَاحَاتِ .
وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=1118&ayano=7يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } فَالْمَعْصِيَةُ مُخَالَفَةُ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَالِاعْتِدَاءُ مُجَاوَزَةُ مَا أَحَلَّهُ إلَى مَا حَرَّمَهُ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=443&ayano=3رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا } فَالذُّنُوبُ : الْمَعْصِيَةُ وَالْإِسْرَافُ : الِاعْتِدَاءُ وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ .
وَاعْلَمْ أَنَّ " مُجَاوَزَةَ الْحَدِّ " هِيَ نَوْعٌ مِنْ مُخَالَفَةِ النَّهْيِ لِأَنَّ اعْتِدَاءَ الْحَدِّ مُحَرَّمٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَيَدْخُلُ فِي قِسْمِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ; لَكِنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ قِسْمَانِ : مَنْهِيٌّ عَنْهُ مُطْلَقًا كَالْكُفْرِ فَهَذَا فِعْلُهُ إثْمٌ وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ .
[ ص: 362 ] وَقِسْمٌ أُبِيحَ مِنْهُ أَنْوَاعٌ وَمَقَادِيرُ وَحَرَّمَ الزِّيَادَةَ عَلَى تِلْكَ الْأَنْوَاعِ وَالْمَقَادِيرِ فَهَذَا فِعْلُهُ عُدْوَانٌ .
وَكَذَلِكَ قَدْ يَحْصُلُ الْعُدْوَانُ فِي الْمَأْمُورِ بِهِ كَمَا يَحْصُلُ فِي الْمُبَاحِ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ قَدْ يَكُونُ عُدْوَانًا مُحَرَّمًا وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا مُطْلَقًا وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا إلَى غَايَةٍ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهَا عُدْوَانٌ .
وَلِهَذَا التَّقْسِيمِ قِيلَ فِي " الشَّرِيعَةِ " هِيَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَالْفَرَائِضُ وَالْحُدُودُ وَالسُّنَنُ وَالْأَحْكَامُ .
" فَالْفَرَائِضُ " هِيَ الْمَقَادِيرُ فِي الْمَأْمُورِ بِهِ .
وَ " الْحُدُودُ " النِّهَايَاتُ لِمَا يَجُوزُ مِنْ الْمُبَاحِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَغَيْرِ الْمَأْمُورِ بِهِ .