فصل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة كل عام وعمل بذلك الخلفاء في الماشية والعين لما علموه من سنته فروى والحول شرط في وجوب الزكاة في العين والماشية مالك في موطئه عن أبي بكر الصديق وعن وعن عثمان بن عفان أنهم قالوا : هذا شهر زكاتكم . وقالوا : لا تجب زكاة مال حتى يحول عليه الحول . قال عبد الله بن عمر أبو عمر بن عبد البر : وقد روي هذا عن علي وعبد الله بن مسعود وعليه جماعة الفقهاء قديما وحديثا . إلا ما روي عن معاوية وعن ابن عباس كما تقدم .
فمن وجبت فيه الزكاة . وإن ملك نصابا من الذهب أو الورق وأقام في ملكه حولا بنى الأول على حول الثاني . فالاعتبار من يوم كمل النصاب . وإن ملك [ ص: 15 ] نصابا ثم بعد مدة ملك نصابا بنى كل واحد منهما على حوله وربح المال مضموم إلى أصله يزكي الربح لحول الأصل وإذا كان الأصل نصابا عند الجمهور . وإن كان الأصل دون النصاب فتم عند الحول نصابا بربحه ففيه الزكاة عند ملك دون النصاب ثم ملك ما يتم النصاب مالك - رحمه الله - وإن كان معه عرض للتجارة ثم ملك ما يكمل النصاب فعليه الزكاة .