واختلف الناس في على ثلاثة أقوال : فقالت طائفة من أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال وذكاه السلف : هو حرام اتباعا لما فهموه من قوله تعالى { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } . ولما ثبت { } . عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه رد لحم الصيد لما أهدي إليه
وقال آخرون منهم أبو حنيفة : بل هو مباح مطلقا عملا بحديث { أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأهدى لحمه للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه لم يصده له } كما جاء في الأحاديث الصحيحة .
وقالت الطائفة الثالثة التي فيها فقهاء الحديث : بل هو مباح للمحرم إذا لم يصده له المحرم ولا ذبحه من أجله ; توفيقا بين الأحاديث كما روى جابر { } قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : [ ص: 175 ] لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم الشافعي : هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس . وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم .
وإنما اختلفوا إذا ؟ على قولين هما وجهان في مذهب صيد لمحرم بعينه . فهل يباح لغيره من المحرمين أحمد رحمه الله تعالى .