[ ص: 382 ] فصل وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=27317_9910كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها ; ففيها العقوبة بغير ذلك . فمنه
nindex.php?page=treesubj&link=10481حد القذف الثابت في الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2819&ayano=24والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون } {
nindex.php?page=tafseer&surano=2820&ayano=3إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم } .
فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=10519رمى الحر محصنا بالزنا واللواط فعليه حد القذف وهو
nindex.php?page=treesubj&link=10483ثمانون جلدة وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا .
nindex.php?page=treesubj&link=26481وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوفي إلا بطلبه باتفاق الفقهاء . فإن
nindex.php?page=treesubj&link=10526عفا عنه سقط عند جمهور العلماء لأن المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال . وقيل : لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود . وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف .
فأما
nindex.php?page=treesubj&link=27147_10508_10507المشهور بالفجور فلا يحد قاذفه وكذلك الكافر والرقيق ;
[ ص: 383 ] لكن يعزر القاذف ; إلا
nindex.php?page=treesubj&link=10559الزوج فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا . فإن
nindex.php?page=treesubj&link=10559حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها ; لئلا يلحق به من ليس منه . وإذا قذفها فإما أن تقر بالزنا وإما أن تلاعنه كما ذكره الله في الكتاب والسنة . ولو
nindex.php?page=treesubj&link=10485كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر ; لأن الله تعالى قال في الإماء : {
nindex.php?page=tafseer&surano=522&ayano=4فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } . وأما إذا كان الواجب القتل أو قطع اليد فإنه لا يتنصف .
[ ص: 382 ] فَصْلٌ وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=27317_9910كَانَتْ الْفِرْيَةُ وَنَحْوُهَا لَا قِصَاصَ فِيهَا ; فَفِيهَا الْعُقُوبَةُ بِغَيْرِ ذَلِكَ . فَمِنْهُ
nindex.php?page=treesubj&link=10481حَدُّ الْقَذْفِ الثَّابِتِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2819&ayano=24وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=2820&ayano=3إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } .
فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10519رَمَى الْحُرُّ مُحْصَنًا بِالزِّنَا وَاللِّوَاطِ فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=10483ثَمَانُونَ جَلْدَةً وَإِنْ رَمَاهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ عُوقِبَ تَعْزِيرًا .
nindex.php?page=treesubj&link=26481وَهَذَا الْحَدُّ يَسْتَحِقُّهُ الْمَقْذُوفُ فَلَا يَسْتَوْفِي إلَّا بِطَلَبِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ . فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10526عَفَا عَنْهُ سَقَطَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ حَقُّ الْآدَمِيِّ كَالْقَصَّاصِ وَالْأَمْوَالِ . وَقِيلَ : لَا يَسْقُطُ تَغْلِيبًا لِحَقِّ اللَّهِ لِعَدَمِ الْمُمَاثَلَةِ كَسَائِرِ الْحُدُودِ . وَإِنَّمَا يَجِبُ حَدُّ الْقَذْفِ إذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ مُحْصَنًا وَهُوَ الْمُسْلِمُ الْحُرُّ الْعَفِيفُ .
فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=27147_10508_10507الْمَشْهُورُ بِالْفُجُورِ فَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ وَكَذَلِكَ الْكَافِرُ وَالرَّقِيقُ ;
[ ص: 383 ] لَكِنْ يُعَزَّرُ الْقَاذِفُ ; إلَّا
nindex.php?page=treesubj&link=10559الزَّوْجَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْذِفَ امْرَأَتَهُ إذَا زَنَتْ وَلَمْ تَحْبَلْ مِنْ الزِّنَا . فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10559حَبَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْذِفَهَا وَيَنْفِيَ وَلَدَهَا ; لِئَلَّا يَلْحَقُ بِهِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ . وَإِذَا قَذَفَهَا فَإِمَّا أَنْ تُقِرَّ بِالزِّنَا وَإِمَّا أَنَّ تُلَاعِنُهُ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10485كَانَ الْقَاذِفُ عَبْدًا فَعَلَيْهِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ وَكَذَلِكَ فِي جَلْدِ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي الْإِمَاءِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=522&ayano=4فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ } . وَأَمَّا إذَا كَانَ الْوَاجِبُ الْقَتْلَ أَوْ قَطْعَ الْيَدِ فَإِنَّهُ لَا يَتَنَصَّفُ .