[ ص: 240 ] وسئل عن الأعيان المضمنة من الحوانيت . كالشيرج وغيره من الأطعمة وغيرها وهي فيقول : عندي كذا وكذا كل شهر لمالك حانوت أو خان أو موضع آخر على أن أشتري وأبيع فيه شيئا لا يبيعه غيري أو أعمل كذا وكذا - يعني شيئا يذكره - على أن غيري لا يعمل مثله . فهل يجوز الشراء من هذا الإنسان من هذه الأعيان التي يبيعها مع التمكن من مشتري غيرها من جنسها أم لا ؟ وهل يجوز استعمال شيء منها بالأعيان باعتبار مشقة عند تحصيل غير ذلك الشيء أم لا ؟ سواء كانت الضرورة داعية إلى ذلك الاستعمال أم لا ؟ . أن إنسانا يضمن بيع شيء من الأشياء وحده بشرط أن لا يبيع غيره شيئا من ذلك .