[ ص: 478 ] وسئل رحمه الله عن ملك بستان شجره مختلف منه ما يبدو صلاحه كالمشمش ، ومنه ما يتأخر بدو صلاحه : كالرمان ، ومنه ما يبدو صلاحه بينهما كالعنب والتين والرطب وأنتم لا تصححون البيع إلا بعد بدو الصلاح . فكيف يمكن الاحتياط الشرعي مع هذا الاختلاف في بدو الصلاح بتقدمه وتأخره وتوسطه ، فإن باع مثلا المشمش عند صلاحه ولم تجوزوا بيع العنب حيث هو في ذلك الوقت حصرم على ما لم يكن لهم . أفتونا ؟ .