الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل عنده قمح قيمته وزن ثمانية عشر درهما . باعه إلى أجل بخمسة وعشرين هل يجوز ؟ والسلم في الغلة حلال أم حرام ؟

                التالي السابق


                فأجاب : أما السلف فإنه جائز بالإجماع . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم { من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم [ ص: 496 ] إلى أجل معلوم } . وأما إذا قوم السلعة بقيمة حالة وباعها إلى أجل بأكثر من ذلك فهذا منهي عنه في أصح قولي العلماء كما قال ابن عباس : إذا استقمت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس وإذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم . ومعنى قوله : استقمت . أي قومت والله أعلم .




                الخدمات العلمية