الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل معتقل في سجن السلطان وهو خائف على نفسه وطولب بدين شرعي عليه ثم أشهد عليه في حال اعتقاله أن جميع ما يملكه من العقار ملك لزوجته وصدقته على ذلك .

                فهل يجوز إقراره بذلك
                وينفذ في جميع ماله أو يختص هذا الإقرار بالثلث ؟ ويبقى الثلثان موقوفان على إجازة الورثة أم لا ؟ وإذا كانت له ابنة صغيرة [ ص: 44 ] فقيرة هل ينفق عليها من ريع هذا العقار والحالة هذه ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : إذا كان عليه حقوق شرعية فتبرع بملكه بحيث لا يبقى لأهل الحقوق ما يستوفونه بهذا التمليك : فهو باطل في أحد قولي العلماء كما هو مذهب مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين : من جهة أن قضاء الدين واجب ونفقة الولد [ واجبة ] .

                فيحرم عليه أن يدع الواجب ويصرفه فيما لا يجب فيرد هذا التمليك ويصرفه فيما يجب عليه من قضاء دينه ونفقة ولده .

                وأما إن كان الملك مستحقا لغيره أو فيه ما يستحقه غيره لم يصح صرفه في حق الغير إلا بولاية أو وكالة وإذا كان الإشهاد فيما يملكه ملكه لزوجته لم يدخل في ذلك ما لا يملكه .




                الخدمات العلمية