وسئل رحمه الله عن رجل تاجر في حانوت .
اشترى قطعة قماش بأحد عشر وربع وبعد ما اشتراها جاءه رجل وأخبره أنه اشتراها بأحد عشر وربع وكسب نصفا فأخذها المشتري وتفارقا بالأبدان وبعد ساعة جاء المشتري وغصبه بردها وامتنع التاجر ولم يبين الفائدة فأبى المشتري فتنازعا على الفائدة .
فقال المشتري : خذ مني ربعا وثمنا فقال التاجر للمشتري : ابتعني بأحد عشر ونصف فقال : عبارة نعم .
فهل يجوز أن يخبر بهذا الربع الزائد على المشتري الأول ؟ ويحل له ذلك في وجه من الوجوه ؟ .