[ ص: 356 ] وسئل الشيخ قدس الله روحه عن رجل متول ولايات ومقطع إقطاعات وعليها من الكلف السلطانية ما جرت به العادة وهو يختار أن يسقط الظلم كله ويجتهد في ذلك بحسب ما قدر عليه وهو يعلم أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيره وولى غيره فإن الظلم لا يترك منه شيء ; بل ربما يزداد وهو يمكنه أن يخفف تلك المكوس التي في إقطاعه فيسقط النصف والنصف الآخر جهة مصارف لا يمكنه إسقاطه فإنه يطلب منه لتلك المصارف عوضها وهو عاجز عن ذلك لا يمكنه ردها .
فهل يجوز لمثل هذا بقاؤه على ولايته وإقطاعه ؟ وقد عرفت نيته واجتهاده وما رفعه من الظلم بحسب إمكانه أم عليه أن يرفع يده عن هذه الولاية والإقطاع وهو إذا رفع يده لا يزول الظلم بل يبقى ويزداد .
فهل يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع كما ذكر ؟ وهل عليه إثم في هذا الفعل ؟ أم لا ؟ وإذا لم يكن عليه إثم .
فهل يطالب على ذلك ؟ أم لا ؟ وأي الأمرين خير له : أن يستمر مع اجتهاده في رفع الظلم وتقليله أم رفع يده مع بقاء الظلم وزيادة .
وإذا كانت الرعية تختار بقاء يده لما لها في ذلك من المنفعة به ورفع ما رفعه من الظلم .
فهل الأولى [ ص: 357 ] له أن يوافق الرعية ؟ أم يرفع يده .
والرعية تكره ذلك لعلمها أن الظلم يبقى ويزداد برفع يده .