[ ص: 90 ] وسئل رحمه الله عن واقف وقف على فقراء المسلمين . فهل يجوز لناظر الوقف أن يصرف جميع ريعه إلى ثلاثة - والحالة هذه - أم لا ; وإن جاز له أن يصرف إلى ثلاثة ; وكان من أقارب الواقف فقير - ثبت فقره واستحقاقه للصرف إليه من ذلك - فهل يجوز الصرف إليه عوضا عن أحد الثلاثة الأجانب من الواقف ; وإذا جاز الصرف إليه : فهل هو أولى من الأجنبيين المصروف إليهما ؟ وإذا كان أولى : فهل يجوز للناظر أن يصرف إلى قريب الواقف المذكور قدر كفايته من الوقف - والحالة هذه - وإذا جاز له ذلك : فهل يكون فعله ذلك أولى وأفضل من أن ينقص من كفايته ; ويصرف ذلك القدر إلى الأجنبي - والحالة هذه .