الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل له زرع ونخل . فقال عند موته لأهله : أنفقوا من ثلثي على الفقراء والمساكين إلى أن يولد لولدي ولد فيكون لهم . فهل تصح هذه الوصية أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : نعم تصح هذه الوصية ; فإن الوصية لولد الولد الذين لا يرثون جائزة كما وصى الزبير بن العوام لولد عبد الله بن الزبير . والوصية تصح للمعدوم بالمعدوم فيكون الريع للفقراء إلى أن يحدث ولد الولد فيكون لهم . والله أعلم .




                الخدمات العلمية