الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عن امرأة ماتت : وخلفت زوجا وابن أخت ؟

                التالي السابق


                فأجاب : للزوج النصف وأما ابن الأخت ففي أحد الأقوال له الباقي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في المشهور عنه وطائفة من أصحاب الشافعي . [ ص: 359 ] وفي القول الثاني : الباقي لبيت المال ; وهو قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات . وأصل هذه المسألة : تنازع العلماء في " ذوي الأرحام " الذين لا فرض لهم ولا تعصيب . فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية : أن من لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين . ومذهب أكثر السلف وأبي حنيفة والثوري وإسحاق وأحمد في المشهور عنه يكون الباقي لذوي الأرحام { بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } ولقول النبي صلى الله عليه وسلم { الخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عانه } .




                الخدمات العلمية