وقال رحمه الله فصل قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=531&ayano=4فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله } يقتضي وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=11372_11385_11375_28117طاعتها لزوجها مطلقا : من خدمة وسفر معه وتمكين له وغير ذلك كما
[ ص: 261 ] دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث " الجبل الأحمر " وفي " السجود " وغير ذلك ; كما تجب
nindex.php?page=treesubj&link=18002_11372طاعة الأبوين ; فإن كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج ; ولم يبق للأبوين عليها طاعة : تلك وجبت بالأرحام وهذه وجبت بالعهود كما سنقرر إن شاء الله هذين الأصلين العظيمين .
وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَصْلٌ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=531&ayano=4فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ } يَقْتَضِي وُجُوبَ
nindex.php?page=treesubj&link=11372_11385_11375_28117طَاعَتِهَا لِزَوْجِهَا مُطْلَقًا : مِنْ خِدْمَةٍ وَسَفَرٍ مَعَهُ وَتَمْكِينٍ لَهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا
[ ص: 261 ] دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ " الْجَبَلِ الْأَحْمَرِ " وَفِي " السُّجُودِ " وَغَيْرِ ذَلِكَ ; كَمَا تَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=18002_11372طَاعَةُ الْأَبَوَيْنِ ; فَإِنَّ كُلَّ طَاعَةٍ كَانَتْ لِلْوَالِدَيْنِ انْتَقَلَتْ إلَى الزَّوْجِ ; وَلَمْ يَبْقَ لِلْأَبَوَيْنِ عَلَيْهَا طَاعَةٌ : تِلْكَ وَجَبَتْ بِالْأَرْحَامِ وَهَذِهِ وَجَبَتْ بِالْعُهُودِ كَمَا سَنُقَرِّرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ .