[ ص: 46 ] والثالث " كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق . ويسمى هذا طلاقا بصفة . فهذا إما أن يكون قصد صاحبه الحلف وهو يكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة . وإما أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة . " فالأول " حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء . ولو قال : إن حلفت يمينا فعلي عتق رقبة وحلف بالطلاق حنث بلا نزاع نعلمه بين العلماء المشهورين وكذلك سائر ما يتعلق بالشرط لقصد اليمين كقوله : إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة أو فعبيدي أحرار أو فعلي الحج أو علي صوم شهر أو فمالي صدقة أو هدي ونحو ذلك ; فإن هذا بمنزلة أن يقول : العتق يلزمني لا أفعل كذا وعلي الحج لا أفعل كذا ونحو ذلك ; لكن المؤخر في صيغة الشرط مقدم في صيغة القسم والمنفي في هذه الصيغة مثبت في هذه الصيغة . " والثاني " وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة . فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت الصفة كما يقع المنجز عند عامة صيغة تعليق " السلف والخلف وكذلك إذا . وقت الطلاق بوقت ; كقوله : أنت طالق عند رأس الشهر
وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق ولم يعلم فيه خلافا قديما ; لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق وهو قول الإمامية مع أن ابن حزم ذكر في " كتاب الإجماع " إجماع العلماء على أنه يقع به الطلاق [ ص: 47 ] وذكر أن الخلاف إنما هو فيما إذا على ثلاثة أقوال : كما أن نظائر ذلك من الأيمان فيها هذه الأقوال الثلاثة . وهذا الضرب وهو أخرجه مخرج اليمين : هل يقع الطلاق ؟ أو لا يقع ولا شيء عليه ؟ أو يكون يمينا مكفرة ؟ كقوله : إن طلعت الشمس فأنت طالق . هل هو يمين ؟ فيه قولان " أحدهما " هو يمين كقول الطلاق المعلق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها وليس فيها معنى الحض والمنع أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد . " الثاني " أنه ليس بيمين كقول الشافعي والقول الآخر في مذهب أحمد . وهذا القول أصح شرعا . ولغة . وأما العرف فيختلف .