وسئل رحمه الله تعالى عن عند بعض المذاهب وكيف نسخة ما يكتب بينهما . رجل له بنت لها سبع سنين ولها والدة متزوجة وقد أخذها بحكم الشرع الشريف بحيث إنه ليس لها كافل غيره وقد اختارت أم المذكورة أن تأخذها من الرجل بكفالتها إلى مدة معلومة وهو يخاف أن ترجع عليه فيما بعد بالكسوة والنفقة