قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر
أما قول الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فإنه يدل على أن المرأة مؤتمنة على الإخبار بما في رحمها . ومصدقة فيه إذا ادعت من ذلك ممكنا . روى ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق . قال: إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها . [ ص: 178 ] وقد اختلف المفسرون من السلف فمن بعدهم في المراد بقوله تعالى: أبي بن كعب ما خلق الله في أرحامهن ففسره قوم بالحمل، وفسره قوم بالحيض .
وقال آخرون: كل منهما مراد، واللفظ صالح لهما جميعا، وهذا هو المروي عن أكثر السلف، منهم: ، ابن عمر ، وابن عباس ، ومجاهد والحسن . وأما ما ذكره عن والضحاك علي وشريح : فقال ثنا حرب الكرماني: -: ثنا إسحاق - هو: ابن راهويه عن عيسى بن يونس، ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، أن امرأة جاءت إلى الشعبي فقالت: إني طلقت، فحضت في شهر ثلاث حيض; فقال علي بن أبي طالب علي لشريح: قل فيها، فقال: أقول فيها وأنت شاهد، قال: قل فيها، قال: إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينهن وأمانتهن فقلن: إنها حاضت ثلاث حيض طهرت عند كل حيضة، صدقت، فقال قالون . قال علي: عيسى: بالرومية: أصبت . قال وثنا حرب: إسحاق: أنبأ محمد بن بكر، ثنا . عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة عزرة، عن الحسن العرني، أن امرأة طلقها زوجها، فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض، فرفعت إلى فلم يدر ما يقول فيها، ولم يقل شيئا، فرفعت إلى شريح ، فقال: سلوا عنها جاراتها، فإن كان هكذا حيضها فقد انقضت عدتها، وإلا فأشهر ثلاث . وهذا الإسناد فيه انقطاع، فإن علي بن أبي طالب الحسن العرني لم يدرك -: قاله [ ص: 179 ] عليا وأما الإسناد الذي قبله، فإن أبو حاتم الرازي . رأى الشعبي يرجم عليا شراحة ووصفه . قال يعقوب بن شيبة : لكنه لم يصحح سماعه منه .