[قال ] : باب: البخاري وقول الله عز وجل: المشي إلى الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله . ومن قال: السعي العمل والذهاب; لقوله: وسعى لها سعيها
وقال : يحرم البيع حينئذ . ابن عباس
وقال : تحرم الصناعات كلها . عطاء
وقال إبراهيم بن سعد ، عن : إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر، فعليه أن يشهد . اشتمل كلامه - هاهنا - على مسائل: الزهري
إحداها: المشي إلى الجمعة، وله فضل .
وفي حديث أوس بن أوس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: وقد سبق . "من بكر وابتكر، وغسل واغتسل، ومشى ولم يركب " .
وفي حديث اختصام الملأ الأعلى: وقد خرجه "إنهم يختصمون في الكفارات والدرجات . والكفارات إسباغ الوضوء في الكريهات، والمشي على الأقدام إلى الجمعات " . الإمام أحمد من حديث والترمذي . [ ص: 449 ] وله طرق كثيرة، ذكرتها مستوفاة في "شرح معاذ " . الترمذي
وروى بإسناد فيه انقطاع، أن ابن أبي شيبة كان يأتي الجمعة ماشيا، فإذا رجع رجع كيف شاء ماشيا، وإن شاء راكبا . عبد الله بن رواحة
وفي رواية: وكان بين منزله وبين الجمعة ميلان .
وعن ، أنه كان يأتي الجمعة من أبي هريرة ذي الحليفة ماشيا . وذكر في "طبقاته " بإسناده، عن ابن سعد ، أنه كتب ينهى أن يركب أحد إلى الجمعة والعيدين . عمر بن عبد العزيز
وقال : لا يركب إلى الجمعة . النخعي
المسألة الثانية: أنه على ما سبق ذكره في موضعه . فأما قول الله عز وجل: يستحب المشي بالسكينة مع مقاربة الخطا، كما في سائر الصلوات، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فقد حمله قوم من المتقدمين على ظاهره، وأنكر ذلك عليهم الصحابة . فروى من حديث البيهقي عبد الله بن الصامت، قال: خرجت إلى المسجد يوم الجمعة، فلقيت ، فبينا أنا أمشي إذ سمعت النداء، فرفعت في المشي; لقول الله عز وجل: أبا ذر إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فجذبني جذبة كدت أن ألاقيه، ثم قال: أو لسنا في سعي؟ [ ص: 450 ] فقد أنكر من فسر السعي بشدة الجري والعدو، وبين أن المشي إليها سعي; لأنه عمل، والعمل يسمى سعيا، كما قال تعالى: أبو ذر إن سعيكم لشتى وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومثل هذا كثير في القرآن . وبهذا فسر السعي في هذه الآية التابعون فمن بعدهم، منهم: . عطاء ، ومجاهد ، وعكرمة ، وقتادة ومحمد بن كعب ، ، وزيد بن أسلم . ومالك ، والثوري وغيرهم . والشافعي
وروي عن - أيضا - من وجه منقطع . ومنهم من فسر السعي بالجري والمسابقة، لكنه حمله على سعي القلوب والمقاصد والنيات دون الأقدام، هذا قول ابن عباس الحسن .
وجمع بين القولين - في رواية -، فقال: السعي بالقلب والعمل . وكان قتادة عثمان وجماعة من الصحابة يقرءونها: "فامضوا إلى ذكر الله " . وابن مسعود
وقال : لو قرأتها النخعي فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي . وروي هذا الكلام عن من وجه منقطع . ابن مسعود
المسألة الثالثة: في وقد حكي عن تحريم البيع وغيره مما يشتغل به عن السعي بعد النداء . تحريم البيع وغيره . وروى ابن عباس في كتابه "أحكام القرآن " من رواية القاضي إسماعيل سليمان بن معاذ ، عن ، عن سماك ، عن عكرمة ، قال: لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى بالصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع . [ ص: 451 ] وبإسناده: عن ابن عباس ، قال: كان ميمون بن مهران بالمدينة إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة نادوا: حرم البيع، حرم البيع .
وعن أيوب، قال: لأهل المدينة ساعة، وذلك عند خروج الإمام . يقولون: حرم البيع، حرم البيع . وعن ، أنه كان يمنع الناس من البيع يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة . عمر بن عبد العزيز
وعن الحسن وعطاء : والضحاك وعن تحريم البيع إذا زالت الشمس من يوم الجمعة . ، أنه محرم، وكذا قال الشعبي . مكحول
وحكى الإجماع على تحريم البيع بعد النداء . إسحاق بن راهويه
وحكى عمن لم يسمه، أن البيع مكروه، وأنه استدل بقوله: القاضي إسماعيل، ذلكم خير لكم ورد عليه: بأن من فعل ما وجب عليه وترك ما نهي عنه فهو خير له، كما قال تعالى: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد
وحكي القول بأن البيع مردود عن القاسم بن محمد وربيعة . ورواه ومالك ، عن ابن عيينة عبد الكريم ، عن أو غيره . مجاهد
وهو مذهب الليث وإسحاق والثوري وغيرهم من فقهاء أهل الحديث . وخالف فيه وأحمد أبو حنيفة وأصحابهما والشافعي وعبيد الله العنبري، وقالوا: [ ص: 452 ] البيع غير مردود; لأن النهي عن البيع هنا ليس نهيا عنه لذاته بل لوقته .
والأولون يقولون: النهي يقتضي فساد المنهي عنه، سواء كان لذات المنهي عنه أو لوقته، كالصوم يوم العيد، والصلاة وقت النهي، فكذلك العقود .
وقال - فيما إذا تصارفا ذهبا بفضة وقبضا البعض، ثم دخل وقت النداء يوم الجمعة -: فإنهما يترادان البيع . الثوري
وهذا يدل على أن القبض عنده شرط لانعقاد الصرف، فلا يتم العقد إلا به، وهو الصحيح عند المحققين من أصحابنا - أيضا .
وأما ما ذكره عن ، أنه تحرم الصناعات حينئذ، فإنه يرجع إلى أنه إنما حرم البيع لأنه شاغل عن السعي إلى ذكر الله والصلاة، فكل ما قطع عن ذلك فهو محرم من صناعة أو غيرها، حتى الأكل والشرب والنوم والتحدث وغير ذلك، وهذا قول الشافعية وغيرهم - أيضا . عطاء
لكن لأصحابنا في بطلان غير البيع من العقود وجهان، فإن وقوعها بعد النداء نادر، بخلاف البيع، فإنه غالب، فلو لم يبطل لأدى إلى الاشتغال عن الجمعة به، فتفوت الجمعة غالبا .
وأكثر أصحابنا حكوا الخلاف في جواز ذلك، وفيه نظر; فإنه إذا وجب السعي إلى الجمعة حرم كل ما قطع عنه .
وقد روي عن ، قال: لم يأمرهم الله أن يذروا شيئا غيره . حرم البيع، ثم أذن لهم فيه إذا فرغوا . زيد بن أسلم
وهذا ضعيف جدا، فإن البيع إنما خص بالذكر لأنه أكثر ما يقع حينئذ مما يلهي عن السعي، فيشاركه في المعنى كل شاغل . [ ص: 453 ] واستدل بعض أصحابنا على جواز غير البيع من العقود بالصدقة، وقال: قد أمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب .
وهذا لا يصح; فإن الصدقة قربة وطاعة، وإذا وقعت في المسجد حيث لا يكره السؤال فيه فلا وجه لمنعها . فإن ألحق بذلك عقد النكاح في المسجد قبل خروج الإمام كان متوجها . مع أن بعض أصحابنا قد خص الخلاف بالنكاح، وهو ابن عقيل .
وعن رواية: إنه يحرم البيع بدخول وقت الوجوب، وهو زوال الشمس . وقد سبق مثله عن أحمد الحسن، ، وعطاء ، وهو - أيضا - قول والضحاك ، مسروق ومسلم بن يسار، ، والثوري وإسحاق .
وقياس قولهم: إنه يجب السعي بالزوال، ويحرم حينئذ كل شاغل يشغل
والجمهور: على أنه لا يحرم بدون النداء .
ثم الأكثرون منهم على أنه النداء الثاني الذي بين يدي الإمام; لأنه النداء الذي كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا ينصرف النداء عند إطلاقه إلا إليه .
وفي "صحيح " من حديث الإسماعيلي ، عن الزهري . قال: كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة إذا خرج الإمام، وإذا قامت الصلاة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - السائب بن يزيد وأبي بكر . وعمر
وعن رواية: أنه أحمد يحرم البيع ويجب السعي بالنداء الأول .
وهو قول ، قال: وقد كان النداء الأول قبل زوال الشمس . [ ص: 454 ] ونقله ابن مقاتل بن حيان منصور ، عن صريحا . إسحاق بن راهويه
وعن أنه قال: أخاف أن يحرم البيع، وإن أذن قبل الوقت . ومجرد الشروع في الأذان يحرم به البيع عند أصحابنا والشافعية; لأنه صار نداء مشروعا مسنونا من سنة الخلفاء الراشدين . أحمد
قال أصحابنا: ولو اقتصر عليه أجزأ، وسقط فرض الأذان
. وعند أصحاب : يحرم البيع بمجرد الشروع في النداء الثاني بين يدي الإمام، إذا كان قاطعا عن السعي، فأما إن فعله وهو ماش في الطريق ولم يقف، أو هو قاعد في المسجد كره ولم يحرم . الشافعي
وهذا بعيد، والتبايع في المسجد بعد الأذان يجتمع فيه نهيان; لزمانه ومكانه، فهو أولى بالتحريم .
المسألة الرابعة: حكي عن : أن الزهري وقد سبق ذكر ذلك عنه، وعن المسافر إذا سمع النداء للجمعة، فعليه أن يشهدها، النخعي وعن والأوزاعي : أن عليه شهودها، سمع الأذان أو لم يسمعه، وأن الجمهور على خلاف ذلك . عطاء
وهل للمسافر أن يبيع ويشتري في المصر بعد سماع النداء; فيه اختلاف بين أصحابنا، يرجع إلى أن من سقطت عنه الجمعة لعذر، كالمريض: هل له أن يبيع بعد النداء، أم لا؟ فيه روايتان عن . أحمد
وأما من ليس من أهل الجمعة بالكلية، كالمرأة، فلها البيع والشراء بغير خلاف، وكذا العبد، إذا قلنا: لا يجب عليه الجمعة .
* * * [ ص: 455 ] [قال ] : حدثنا البخاري آدم: ثنا ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السائب بن يزيد وأبي بكر ، فلما كان وعمر ، وكثر الناس، زاد النداء الثالث على الزوراء . عثمان
قال أبو عبد الله : الزوراء: موضع بالسوق بالمدينة .
الأذان يوم الجمعة قد ذكره الله تعالى في كتابه، في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه، وإن قيل: إن الأذان سنة، وهو الذي ذكره ابن أبي موسى من أصحابنا، وقاله طائفة من الشافعية - أيضا .
وقد دل الحديث على أن الأذان الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر هو النداء الذي بين يدي الإمام عند جلوسه على المنبر، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء . وعمر
ولهذا قال أكثرهم: إنه هو الأذان الذي يمنع البيع، ويوجب السعي إلى الجمعة، حيث لم يكن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - سواه .
وما ذكره عن طائفة من أصحابهم، أن هذا الأذان الذي يمنع البيع لم يكن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما أحدثه ابن عبد البر هشام بن عبد الملك ، فقد بين أن هذا جهل من قائله; لعدم معرفته بالسنة والآثار . ابن عبد البر
فإن قال هذا الجاهل: إنه لم يكن أذان بالكلية في الجمعة، فقد باهت . ويكذبه قول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا [ ص: 456 ] وإن زعم أن الأذان الذي كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر هو الأذان الأول الذي قبل خروج الإمام، فقد أبطل، ويكذبه هذا الحديث واجتماع العلماء على ذلك . وعمر
وقوله في هذه الرواية: معناه: أن هذا الأذان كان هو الأول، ثم تليه الإقامة، وتسمى: أذانا، كما في الحديث المشهور: "أوله إذا جلس الإمام على المنبر"، "بين كل أذانين صلاة" .
وخرجه من رواية النسائي المعتمر، عن أبيه، عن ، ولفظه: الزهري كان بلالا يؤذن إذا جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر ، فلما زاد وعمر النداء الثالث صار هذا الثالث هو الأول، وصار الذي بين يدي الإمام هو الثاني . عثمان
وقد خرج هذا الحديث من طريق أبو داود ، عن ابن إسحاق . عن الزهري السائب، قال: وأبي بكر . وعمر كان يؤذن بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد،
ففي هذه الرواية: زيادة: أن هذا الأذان لم يكن في نفس المسجد، بل على بابه، بحيث يسمعه من كان في المسجد ومن كان خارج المسجد، ليترك أهل الأسواق البيع ويسرعوا إلى السعي إلى المسجد . وقوله: "فلما كان " - يريد: لما ولي عثمان - "وكثر الناس في زمنه زاد النداء الثالث على الزوراء"، وسماه: ثالثا; لأن به صارت النداءات [ ص: 457 ] للجمعة ثلاثة، وإن كان هو أولها وقوعا . عثمان
وخرجه ، وعنده - بعد قوله: "على دار في السوق، يقال لها: الزوراء" -: "فإذا خرج أذن، وإذا نزل أقام " . وهو من رواية ابن ماجه ، عن ابن إسحاق . وروى الزهري ، عن الزهري : معنى حديثه عن ابن المسيب ، غير أنه قال: "فلما كان السائب بن يزيد كثر الناس، فزاد الأذان الأول، وأراد أن يتهيأ الناس للجمعة" . خرجه عثمان في "كتابه " عن عبد الرزاق ، عنه . معمر
وقد رواه إسماعيل بن يحيى التميمي - وهو ضعيف جدا -، عن . عن مسعر ، عن القاسم ، عن ابن المسيب ، قال: أبي أيوب الأنصاري ما كان الأذان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة إلا قدام النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر، فإذا نزل أقاموا الصلاة، فلما ولي أمر أن يؤذن على المنارة ليسمع الناس . عثمان
خرجه في مسند الإسماعيلي ، وقال في مسعر : هو مجهول . قلت: والصحيح المرسل . وقد أنكر القاسم الأذان الأول، وقال: إنما زاده عطاء الحجاج . قال: وإنما كان يدعو الناس دعاء . عثمان
خرجه . [ ص: 458 ] وقال عبد الرزاق : إنما زاد عمرو بن دينار الأذان عثمان بالمدينة، وأما مكة فأول من زاده الحجاج . قال: ورأيت لا يؤذن له حتى يجلس على المنبر، ولا يؤذن له إلا أذان واحد يوم الجمعة . ابن الزبير
خرجه - أيضا . وروى عبد الرزاق مصعب بن سلام، عن عن هشام بن الغاز، ، عن نافع . قال: ابن عمر إنما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد على المنبر أذن بلال ، فإذا فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - من خطبته أقام الصلاة، والأذان الأول بدعة .
وروى في "كتابه " عن وكيع قال: سألت هشام بن الغاز، نافعا عن الأذان يوم الجمعة؟ فقال: قال : بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن رآه الناس حسنا . ابن عمر
وقال : لم يكن في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أذانان: أذان حين يجلس على المنبر، وأذان حين تقام الصلاة . قال: وهذا الأخير شيء أحدثه الناس بعد . عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
خرجه . ابن أبي حاتم
وقال : لا يؤذن للجمعة حتى تزول الشمس، وإذا أذن المؤذن قام الإمام على المنبر فخطب، وإذا نزل أقام الصلاة . قال: والأذان الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفيان الثوري وأبي بكر أذان وإقامة، وهذا الأذان الذي [ ص: 459 ] زادوه محدث . وعمر
وقال - فيما حكاه الشافعي -: أحب إلي أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر بين يديه، فإذا قعد أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ قام فخطب . قال: وكان ابن عبد البر ينكر أن يكون عطاء أحدث الأذان الثاني، وقال: إنما أحدثه عثمان . معاوية
قال : وأيهما كان، فالأذان الذي كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الذي ينهى الناس عنده عن البيع . الشافعي
ولأصحابه في أذان الجمعة - على قولهم: الأذان سنة - وجهان:
أحدهما: أنه سنة - أيضا .
والثاني: أنه للجمعة خاصة فرض كفاية .
فعلى هذا: هل تسقط الكفاية بالأذان الأول، أو لا تسقط إلا بالأذان بين يدي الإمام؟ على وجهين - أيضا .
ومن أصحابنا من قال: يسقط الفرض بالأذان الأول، وفيه نظر والله أعلم .
وقال : المستحب أن لا يؤذن إلا أذان واحد، وهو بعد جلوس الإمام على المنبر، فإن أذن لها بعد الزوال وقبل جلوس الإمام جاز . ولم يكره . ثم ذكر حديث القاضي أبو يعلى هذا . السائب بن يزيد
ونقل حرب، عن : أن الأذان الأول للجمعة محدث . أحدثه إسحاق بن راهويه ، رأى أنه لا يسمعه إلا أن يزيد في المؤذنين، ليعلم الأبعدين [ ص: 460 ] ذلك، فصار سنة: لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس . عثمان
وهذا يفهم منه أن ذلك راجع إلى رأي الإمام، فإن احتاج إليه لكثرة الناس فعله، وإلا فلا حاجة إليه .