[ ص: 421 ] قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين أما فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت، وقد زنى الثيب ماعزا والغامدية، وكان في القرآن الذي نسخ لفظه: "والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم " . وقد استنبط رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجم من القرآن من قوله تعالى: ابن عباس يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قال: فمن كفر بالرجم، فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب . ثم تلا هذه الآية وقال: كان الرجم مما أخفوا، خرجه ، النسائي . وقال: صحيح الإسناد . ويستنبط - أيضا - من قوله تعالى: والحاكم إنا أنـزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إلى قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنـزل الله وقال : بلغنا الزهري أنها نزلت في اليهوديين اللذين رجمهما النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني أحكم بما في التوراة" وأمر بهما فرجما .
وخرج في "صحيحه " من حديث مسلم قصة رجم اليهوديين، وقال في حديثه: فأنزل الله: البراء بن عازب يا أيها الرسول لا يحزنك الذين [ ص: 422 ] يسارعون في الكفر وأنزل: ومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك هم الكافرون في الكفار كلها .
وخرجه وعنده: فأنزل الله: الإمام أحمد لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه يقولون: ائتوا محمدا . فإن أفتاكم بالتحميم والجلد، فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم، فاحذروا، إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك هم الكافرون قال: في اليهود .
وروي من حديث قصة رجم اليهوديين، وفي حديثه قال: فأنزل الله: جابر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى قوله: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وكان الله تعالى قد أمر أولا بحبس النساء الزواني إلى أن يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن السبيل ثم جعل الله لهن سبيلا . ففي "صحيح " عن مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: عبادة، وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء، وأوجبوا جلد الثيب مائة، ثم رجمه كما فعل "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " . علي بشراحة الهمدانية، وقال: جلدتها بكتاب الله . ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .