[ ص: 583 ] 42- باب: ذكر صلى الله عليه وسلم ما ادعي عليه النسخ في سورة محمد
ذكر الآية الأولى: قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء فيها قولان: أحدهما: أنها محكمة ، وأن حكم المن والفداء باق لم ينسخ ، وهذا مذهب ، ابن عمر ، والحسن ، وابن سيرين ، ومجاهد ، وأحمد . والشافعي
والثاني: أن المن والفداء نسخ بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهذا مذهب ، ابن جريج ، والسدي وأبي حنيفة .
" أخبرنا عبد الوهاب ، قال: أبنا أبو الفضل بن خيرون ، وأبو طاهر الباقلاوي ، قالا: أبنا أحمد بن شاذان ، قال: أبنا ، قال: حدثني أحمد بن كامل محمد بن سعد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثني عمي ، عن أبيه ، عن [ ص: 584 ] جده ، عن " ابن عباس فإما منا بعد وإما فداء ، قال: الفداء منسوخ ، نسختها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أخبرنا ابن ناصر ، قال: أبنا ابن أيوب ، قال: أبنا ابن شاذان ، قال: أبنا ، قال: أبنا أبو بكر النجاد ، قال: أبنا أبو داود السجستاني ابن السرح ، قال: حدثني خالد بن نزار ، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن حجاج بن الحجاج الباهلي ، عن " قتادة فإما منا بعد وإما فداء ، قال: كان أرخص لهم أن يمنوا على من شاءوا ويأخذوا الفداء إذا أثخنوهم ، ثم نسخ ، فقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا ابن بشران ، قال: أبنا إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا عبد الله بن أحمد عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن " قتادة فإما منا بعد وإما فداء ، قال: نسخ ذلك في براءة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قال : وبنا أحمد ، عن عبد الصمد ، عن همام ، قال: " رخص له أن يمن على من يشاء منهم بأخذ الفداء ، ثم نسخ ذلك بعد في براءة ، فقال: قتادة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [ ص: 585 ] قال : وبنا أحمد حجاج ، قال: بنا ، قال: سمعت سفيان ، قال: " السدي فإما منا بعد وإما فداء ، قال: نسختها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .
قال : وبنا أحمد ، قال: بنا معاوية بن عمرو أبو إسحاق ، عن ، عن سفيان ليث ، عن ، أنه قال: " هي منسوخة لا يفادون ، ولا يرسلون ، قال مجاهد : وأبنا أحمد حجاج ، قال: أبنا شريك ، عن ، عن سالم سعيد ، قال: " يقتل أسرى الشرك ، ولا يفادون حتى يثخن فيهم القتل .
[ ص: 586 ] ذكر الآية الثانية: قوله تعالى: ولا يسألكم أموالكم زعم بعضهم أنها منسوخة بآية الزكاة ، وهذا باطل ، لأن المعنى: لا يسألكم جميع أموالكم ، قال السدي: إن يسألكم جميع ما في أيديكم تبخلوا ، وزعم بعض المغفلين من نقلة التفسير أنها منسوخة ، بقوله: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا وهذا ليس معه حديث .