الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وله التفويض

[ ص: 175 ] لغيرها .

التالي السابق


( و ) يجوز ( له ) أي الزوج ( التفويض ) في عصمة زوجته توكيلا أو تمليكا أو [ ص: 175 ] تخييرا ( لغيرها ) أي الزوجة سواء كان قريبها أو لا ، بالغا أو لا ، مسلما أو لا ، شركها معه أو لا ، على مذهب المدونة وهو المشهور .




الخدمات العلمية