الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وضمنه حينئذ المشتري .

التالي السابق


( وضمنه ) أي المبيع ( حينئذ ) أي حين وقوع شرط الخيار بعد بت البيع الشخص ( المشتري ) لأنه صار بائعا بخيار . الحط فإن كان المشتري هو الذي جعل الخيار للبائع فالضمان منه اتفاقا ، وإن كان البائع هو الذي جعل الخيار للمشتري ففيه قولان مذهب المدونة أنه من المشتري . وروىالمخزومي أنه من البائع ، وعزاه ابن عرفة للمغيرة . وفي الشامل وضمنه حينئذ المشتري ولو جعل البائع الخيار له على الأصح . في التوضيح على أن اللاحقات للعقود هل تقدر واقعة فيها أم لا . .




الخدمات العلمية