الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( واستبد ) بمثناة فوقية وموحدة مفتوحتين وشد الدال أي nindex.php?page=treesubj&link=22927استقل بالإمضاء أو الرد شخص ( بائع أو مشتر ) شيئا ( على ) شرط ( مشورة ) بفتح الميم وضم الشين المعجمة أي مشاورة ( غيره ) مشاورة مطلقة فله ترك مشاورته والاستقلال بنفسه في إمضائه [ ص: 124 ] ورده . وأما المقيدة بأن باع على مشورة فلان على أنه إن أمضى البيع مضى وإلا فلا فليس له الاستبداد لأن هذا اللفظ يقتضي توقيف البيع على اختيار فلان نقله في التوضيح عن nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عن ابن مزين عن ابن نافع ، ونقله اللخمي وابن رشد وعياض بزيادة القيد فقوله على أن فلانا إلخ هو القيد الذي أوقفه على اختيار فلان ( لا ) يستبد بالإمضاء أو الرد من باع أو اشترى ( على خياره ) أي غيره ( ورضاه ) لأنه أعرض عن نظر نفسه بخلاف مشترط المشورة ، فإنه اشترط ما يقوي نظره ولأن المشاورة لا تستلزم الموافقة لحديث { شاوروهن وخالفوهن } .
( وتؤولت ) بضم المثناة والهمز وكسر الواو مشددة أي فهمت المدونة ( أيضا ) أي كما فهمت على نفي استبداد من شرط خيار غيره أو رضاه ، سواء كان بائعا أو مشتريا ( على نفيه ) أي nindex.php?page=treesubj&link=22927الاستبداد ( في مشتر ) بشرط خيار غيره أو رضاه ، ومفهوم في مشتر أن البائع بشرط خياره أو رضاه له الاستبداد لقوة تصرفه في المبيع بملكه وضمانه ( و ) تؤولت أيضا ( على نفيه ) أي الاستبداد ( في ) البيع والشراء بشرط ( الخيار ) لغيره ( فقط ) أي لا في البيع أو الشراء بشرط رضا غيره فله الاستبداد . طفي انظر من تأولها على هذا فإني لم أره لغيره في توضيحه ومن تبعه ، وقد أشبع عياض في تنبيهاته الكلام في المسألة واستوفى ما فيها من التأويلات ونسبها لقائليها ولم يذكره ، واقتصر ابن عرفة على أن الخيار مثل الرضا بعد ما ذكر ما في الخيار من الخلاف ، ولم يفرق بينهما . والفرق الذي ذكره تت بين الخيار والرضا فيه نظر وإن تبعه عليه " س " لأن المصنف ذكره في توضيحه على ما روي عن ابن القاسم من منع nindex.php?page=treesubj&link=22927البيع على خيار الغير أو رضاه وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله تعالى عنه لأن الخيار رخصة فلا يتعدى المتعاقدين وأصله عياض ، فإنه لما حكى هذا القول عن ابن القاسم قال : كأنه رأى الخيار رخصة [ ص: 125 ] مستثناة من الغرر والمخاطرة فلا تتعدى لغير المتبايعين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنهما .
( و ) تؤولت أيضا ( على أنه ) أي nindex.php?page=treesubj&link=22927المجعول له الخيار أو الرضا ( كالوكيل فيهما ) أي الخيار والرضا في نفوذ تصرف السابق إلا أن ينضم لتصرف الثاني قبض لقوله في الوكالة وإن بعت وباع فالأول إلا بقبض ، وظاهر تقرير الشارح وجماعة أن المعتبر تصرف الأول مطلقا ( ورضي ) بفتح الراء وكسر الضاد المعجمة شخص ( مشتر ) شيئا بشرط خياره ( كاتب ) أي nindex.php?page=treesubj&link=22942أعتق الرقيق الذي اشتراه بشرط خياره على مال مؤجل في زمن الخيار فكتابته رضا منه بشرائه فليس له رده بعدها ، بناء على أنها عتق وأولى العتق الناجز والتدبير والعتق لأجل . الحط أو وهب أو تصدق ، ففي الشامل ولو تصدق مشتر أو وهب لغير ولد صغير وقيل : مطلقا أو بنى أو غرس الأرض أو أعتق ولو بعضا أو لأجل أو دبر فهو رضا ا هـ . وقال اللخمي : من nindex.php?page=treesubj&link=22942اشترى على خيار فوهب أو تصدق أو أعتق أو دبر أو كاتب أو أولد أو وطئ أو قبل أو باشر أو نظر إلى الفرج كان رضا وقبولا للبيع ، ثم قال : وعتق من له الخيار من بائع أو مشتر ماض وهو من البائع رد ومن المشتري قبول . .