الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو زوج ولو عبدا ، أو قصد تلذذا

.

التالي السابق


( أو زوج ) بفتحات مثقلا المشتري الأمة التي اشتراها بشرط خياره فهو رضا بشرائها اتفاقا ، بل ( ولو ) زوج ( عبدا ) كذلك فهو رضا على المشهور ، وظاهره أن مجرد العقد رضا ولو فاسدا مختلفا فيه لا مجمعا عليه على الظاهر ( أو قصد ) المشتري بتجريد الأمة ( تلذذا ) بها ظاهره كالمدونة ، وإن لم يلتذ بها بالفعل ، فإن قصد به تقليبها فليس رضا ، ظاهره كالمدونة ولو التذ بها بالفعل . ابن حبيب قرصها أو مس بطنها أو يديها أو خضب يديها بحناء أو ضفر رأسها دليل على الرضا لا فعلها ذلك دون أمره . ابن عرفة وطء ذي الخيار بائعا رد ومبتاعا بت ، فإن كانت وخشا عجل الثمن وتوقف العلية للاستبراء . اللخمي اتفاقا كبيع بت . [ ص: 126 ] غ " تبع في هذه العبارة ابن الحاجب وقد قبل في توضيحه قول ابن عبد السلام فيه تجوز فإن القصد بمجرده دون الفعل لا يدل على الاختيار أو يدل عليه ، ولكنه لا يعلم حتى يرتفع النزاع بسببه إلا أن يريد أن القاصد أقر على نفسه بذلك ، ولعل هذا مراده لأن في المدونة وإن كانالخيار للمبتاع في الجارية فجردها في أيام الخيار ونظر إليها فليس ذلك رضا وقد تجرد للتقليب لا أن يقر أنه جردها متلذذا فهذا رضا . .




الخدمات العلمية