الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا كلام لوارث ; إلا أن يأخذ بماله ولوارث .

التالي السابق


( و ) من اشترى شيئا بخياره وعليه دين محيط بماله ومات في زمن خياره قبل أن يختار فالكلام فيه لغرمائه و ( لا كلام لوارث ) للمشتري في كل حال ( إلا أن يأخذ ) الوارث المبيع ( بماله ) أي الوارث بعد رد الغرماء ويدفع ثمنه للبائع فيمكن من الأخذ ( و ) إن باع أو ابتاع شخص بخياره ومات في زمنه قبل اختياره انتقل خيار الميت غير المفلس البائع أو المشتري بخياره قبل مضي زمنه ( لوارث ) واحد أو متعدد متفق . قال في الشامل : والوصي مع الكبير كوارث وإن اختلف الأوصياء فالنظر للحاكم . .




الخدمات العلمية