الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 420 ] وخدمة مدبر . وإن رق جزء فمنه ، لا رقبته وهل ينتقل لخدمته ؟ قولان :

التالي السابق


( وخدمة ) رقيق ( مدبر ) بضم الميم وفتح الدال والموحدة أي معلق عتقه على موت مالكه فله رهنها في دين عليه ويستوفي المرتهن دينه منها ( وإن ) مات السيد قبل استيفاء الدين من خدمة المدبر وقد ( رق ) بضم الراء وشد القاف المدبر كله لاستغراقه الدين أو ( جزء ) من المدبر للدين أي بطل تدبيره ورجع للرقبة ( ف ) يستوفى الدين ( منه ) أي المسترق ، سواء كان الكل أو الجزء ( لا ) يجوز رهن ( رقبته ) أي المدبر على أن تباع للدين في حياة سيده في دين متأخر عن التدبير ، فإن وقع هذا ( وهل ) يصح الرهن و ( ينتقل ) الرهن ( لخدمته ) أي المدبر ويستوفى الدين منها على ما تقدم ، أو لا يصح ولا ينتقل لخدمته ، في الجواب ( قولان ) فإن رهن على أنه لا يباع إلا بعد موت سيده أو في حياته في دين سابق على تدبيره صح ، كذا قرره المواق بأنه رهن رقبته على أنه قن فتبين مدبرا فهل ينتقل لخدمته قولان .

قال وأما لو رهن رقبته على أنه مدبر يباع في الحياة في الدين المتأخر فالرهن باطل ولا ينتقل للخدمة قطعا ، فلو قال خليل فلو رهنه عبدا فظهر مدبرا فهل ينتقل إلخ لتنزل على ما ذكرنا قال " ق " ثم بعد حين اطلعت على كلام اللخمي فإذا هو موافق لظاهر كلام [ ص: 421 ] خليل ، ولا شك أنه هو الذي اختصره خليل . ا هـ . واللخمي مع المازري نسب المصنف المسألة في التوضيح . الحط يجوز رهن خدمة المدبر سواء رهن منها مدة معلومة يجوز بيعها أو رهن جميعها ، فإن رهن منها معلومة جاز في عقد البيع وبعده ، وإن رهن جميعها بعد البيع جاز ، واختلف فيه إذا رهنه في عقده على الخلاف في رهن الغرر في عقد البيع والمشهور جوازه .

ورهن الرقبة على وجهين ، الأول : أن يرتهن رقبته على أنه إن مات الراهن ولا مال له بيع المدبر ، فإن كان هذا الشرط في أصل العقد جرى على الخلاف في رهن الغرر إذ لا يدرى متى يموت السيد ، وإن كان بعده جاز اتفاقا . والثاني : رهن رقبته على بيعها له قبل موت السيد . فهذا لا يجوز ، وإليه أشار بقوله وهل تنتقل لخدمته .




الخدمات العلمية