الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 114 ] والنسب ، والولاء ، وحد ، وقصاص ، ومال يتيم القضاة .

التالي السابق


( و ) شأن ( النسب ) بفتح النون والسين ، أي الانتساب لأب معين والولاء بفتح الواو ممدودا المرتب على الإعتاق الذي هو لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ( وحد ) بفتح الحاء المهملة وشد الدال أي عقوبة لمعصية كبيرة من كفر أو سكر أو قذف أو زنا أو سرقة أو حرابة أو نحوها لحر أو رق متزوج ملك غير سيده ، فإن لم يتزوج أو تزوج ملك سيده فله حده كما يأتي ( وقصاص ) في نفس أو عضو ( ومال يتيم ) وفاعل " يحكم " ( القضاة ) بضم القاف وبالضاد المعجمة جمع قاض لخطر هذه العشرة ، نص على الثمانية الأولى أبو الأصبغ بن سهل ، وزاد أبو محمد صالح الأخيرين قاله تت .

طفي فيه نظر ، لأن الذي زاده أبو محمد صالح الحد والقصاص وما عداهما نص عليه أبو الأصبغ ، كذا في أصل أبي الأصبغ بن سهل وكذا نقله أبو الحسن في شرح المدونة قولها ولا يتولى الحجر إلا القاضي ، وزاد بعد الثمانية قال الشيخ أبو محمد صالح والنظر في الحدود والقصاص ا هـ وقد أحسن " س " عزوها .




الخدمات العلمية