وفي إقراضها : قولان وهو جائز حتى يرد [ ص: 133 ] فمضى ، إن لم يعلم حتى تأيمت ، أو مات أحدهما : [ ص: 134 ] وله رد الجميع ، إن تبرعت بزائد ; وليس لها بعد الثلث ، تبرع ، إلا أن يبعد . كعتق العبد ووفاء الدين بغير إذنه
أبطل صنيع العبد والسفيه برد مولاه ومن يليه وأوقفن فعل الغريم واختلف
في الزوج والقاضي كمبدل عرف