[ ص: 138 ] . وجاز عن دين بما يباع به
جهلا وفسخا ونسا وحط ضع والبيع قبل القبض إن صالحت دع
إلا أنه لم يذكر الجهل هنا ، وقد قدمه قبل هذه . وفي التوضيح وكذا تعتبر معرفة ما يصالح عنه ، فإن كان مجهولا فلا يجوز ، ولذا اشترط في المدونة في معرفتها جميع التركة . ا هـ . لكن هذا إن أمكن معرفة ذلك ، فإن تعذرت جاز على معنى التحلل إذ هو غاية المقدور نقله صلح الزوجة عن إرثها الحط عن أبي الحسن