الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 301 ] وإن اشترط عمل رب الدابة : فالغلة له ، وعليه كراؤهما

التالي السابق


( وإن اشترط ) بضم المثناة وكسر الراء في عقد شركة ذي الرحى وذي البيت وذي الدابة ، ونائب فاعل اشترط ( عمل رب الدابة ) وحده وعمل وحده ( فالغلة ) الناشئة من عمله ( له ) أي رب الدابة وحده ( وعليه ) أي رب الدابة ( كراؤهما ) أي الرحى والبيت . الحط هذا قول ابن القاسم في المدونة ولا خصوصية لرب الدابة ، وإنما ذكره المصنف لذكره في المدونة . وقد قال اللخمي و كذلك إذا كان العامل صاحب الرحى ، فعلى قول ابن القاسم يكون ما أصاب له وعليه أجرة المثل للآخرين ، وليس هذا بالبين ، وأرى أن يكون ما أصاب مفضوضا على قدر أجرة الرحى والدابة فما ناب الرحى من العمل رجع عليه العامل فيه بأجرة مثله لأن صاحب الرحى لم يبع منافعها من العامل ، وإنما قال له وأجرها ولك بعد ما تؤاجرها به ، فإنما يؤاجرها على ملك صاحبها ثم يغرمان جميعا أجرة البيت . ا هـ . وكذلك إن كان العامل رب البيت وهو ظاهر ، لا الغلة تابعة للعمل في هذا الباب والله أعلم .




الخدمات العلمية