الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 40 - 41 ] ولا إن شرط الدفع للمرسل إليه بلا بينة ، وبقوله : تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها كقوله بعده بلا عذر ، [ ص: 42 ] لا إن قال : لا أدري متى تلفت

التالي السابق


( و ) إن أرسل رجل بمال إلى آخر وسلمه له بلا بينة وأنكر استلامه منه ف ( لا ) ضمان على الرسول ( إن ) كان ( شرط ) الرسول على من أرسله بالمال حين إرساله ( الدفع ل ) شخص ( المرسل ) بفتح السين ( إليه بلا ) إشهاد ( بينة ) عليه إذا ثبت الشرط بإقرار المرسل أو بينة . قال الإمام مالك " رضي الله عنه " لو شرط الرسول أن يدفع المال بغير بينة فلا يضمن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { المؤمنون عند شروطهم } .

( و ) تضمن ( بقوله ) أي المودع بالفتح للمودع بالكسر ( تلفت ) بكسر اللام الوديعة ( قبل أن تلقاني ) بفتح فسكون أي قبل لقيك إياي بالأمس مثلا ، وصلة قوله ( بعد منعه ) أي المودع بالفتح ( دفعها ) أي الوديعة للمودع بالكسر لعذر أبداه لربها وأولى بلا عذر . روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن له عند رجل مال وديعة فطلبه منه فاعتذر بشغل وأنه يركب إلى موضع كذا فلم يقبل عذره فتصايحا فحلف أن لا يعطيه تلك الليلة ، فلما كان في غد قال ذهبت قبل أن تلقاني ضمن لأنه أقر بها . وإن قال لا أدري متى ذهبت حلف ولا ضمان عليه . أصبغ ويحلف ما علم بذهابها حين منعه . وشبه في الضمان فقال ( كقوله ) أي المودع بالفتح تلفت ( بعده ) أي لقيك إياي فيضمنها إن كان منعها ( بلا عذر ) فإن كان منعها لعذر فتلفت فلا يضمنها . ابن يونس ابن القاسم إن قال ذهبت بعدما حلفت وفارقتك ضمنها لأنه منعها إياه إلا أن يكون كان على أمر لا يستطيع فيه الرجوع وفيه عليه ضرر فلا يضمنها . ابن عبد الحكم إذا قال أنا مشغول إلى عذر فرجع إليه فقال تلفت قبل مجيئك الأول أو بعده فلا ضمان عليه ، وكذلك لو قال لا أدفعها إلا بالسلطان [ ص: 42 ] فلا ضمان عليه لأن له في ذلك عذرا يقول خفت شغبه وأذاه ( لا ) يضمن ( إن قال ) المودع بالفتح بعد منعها ( لا أدري ) جواب ( متى تلفت ) الوديعة قبل لقيك أو بعده وحلف على عدم علمه حملا على أنها تلفت قبله ولم يعلم أو إذ الأصل عدم ضمانها . .




الخدمات العلمية