الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن قال هي لأحدكما [ ص: 47 ] ونسيته : تحالفا ، وقسمت بينهما

التالي السابق


( وإن ) كانت وديعة بيد شخص وادعاها اثنان مثلا ، و ( قال ) المودع بالفتح ( هي ) [ ص: 47 ] أي الوديعة ( لأحدكما ) خاصة ( ونسيته ) فلا أعلمه الآن ( تحالفا ) أي يحلف المتنازعان فيها كل على نفي دعوى الآخر وتحقيق دعواه ( وقسمت ) بضم فكسر الوديعة ( بينهما ) أي المتنازعين فيها نصفين ونكولهما كحلفهما ، ويأخذها الحالف وحده . " ق " ابن يونس سمع عيسى بن القاسم فيمن بيده وديعة مائة دينار فأتاه رجلان كل واحد منهما يدعيه لنفسه خاصة ، ولم يدر لمن هي منهما ، قال تكون بينهما بعد أيمانهما ، فمن نكل منهما فلا شيء له وهي كلها لمن حلف .

محمد لو قال دفعتها لأحدكما ونسيته وأنكرا قبضها حلفا وغرم لكل مائة ومن نكل فلا شيء له ، فإن نكلا معا فليس على المقر إلا مائة يقتسمانها دون يمين عليه لأنه هو أبى اليمين وردها بعد أن وجبت عليه ، فإن رجع المودع وقال أحلف أنها لهذا فله ذلك ، فإن قال أحلف أنها ليست لواحد منهما فلا بد من غرمه مائة يقتسمانها ، وكذا لو كانت المائة عليه دينا فيما ذكرنا أفاده ابن عرفة . ولو قال في مائة دينار دين عليه لا أدري ألفلان هي أم لفلان الآخر فادعاها كلاهما وحلفا غرم مائتين لكل واحد مائة لأن الوديعة في أمانته والدين في ذمته . ابن عرفة ابن رشد في كون الدين كالوديعة أو عكسه ثالثها التفرقة المذكورة .




الخدمات العلمية