الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه ، وإلا فالمعتاد

التالي السابق


( ولزمت ) الإعارة ( المقيدة بعمل ) كحرث فدان أو زرعه كذا أو خياطة ثوب أو ركوب من مصر لمكة ( أو ) المقيدة ( بأجل ) معلوم كسكنى دار شهرا المعير ( لانقضائه ) أي العمل أو الأجل . " ق " ابن عرفة الوفاء بالإعارة لازم ففيها من ألزم نفسه معروفا لزمه ، ويدخلها الشاذ في عدم لزوم الهبة بالقول . اللخمي إن أجلت الإعارة بزمن أو انقضاء عمل لزمت إليه ( وإلا ) أي وإن لم تقيد الإعارة بعمل ولا بزمن كأعرتك هذه الأرض أو الدار أو الثوب أو الدابة ( ف ) العمل أو الزمان ( المعتاد ) في مثلها لازم لمعيرها لأن العادة كالشرط ، وظاهره لزومها بمجرد القول وهو أحد القولين وهو المشهور ، وهذه عبارة ابن الحاجب . [ ص: 63 ] وروى الدمياطي عن ابن القاسم إن كانت العارية ليبني أو يسكن ولم يضرب أجلا فليس له إخراجه حتى يبلغ ما يعار لمثله من الأجل . ابن يونس صواب لأن العرف كالشرط ابن عرفة وإن لم تؤجل كأعرتك هذه الأرض أو الدابة أو الدار أو العبد أو الثوب ففي صحة ردها ولو بفور قبضها ولزوم قدر ما تعار له . ثالثها إن أعاره ليسكن أو يبني فالثاني وإلا فالأول لابن القاسم فيها مع أشهب والثاني لغيرهما والثالث لابن القاسم في الدمياطية .




الخدمات العلمية