[ ص: 55 - 56 ] وإن . حلفا ، وفسخ ، وإن زرع بعضا ولم ينقد فلربها ما أقر به المكتري . إن أشبه وحلف . وإلا فقول ربها إن أشبه . فإن لم يشبها : حلفا ووجب كراء المثل فيما مضى . وفسخ الباقي مطلقا . وإن نقد : فتردد . قال : اكتريت عشرا بخمسين ، وقال : خمسا بمائة
[ ص: 56 ]