الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا يشترط التنجيز . وحمل في الإطلاق عليه : [ ص: 145 ] كتسوية أنثى بذكر .

التالي السابق


( ولا يشترط ) بضم التحتية وفتح الراء في صحة الوقف ( التنجيز ) أي عدم التعليق فيصح الوقف المعلق كهذا وقف بعد شهر أو عام أو إن قدم فلان . ابن شاس لا يشترط التنجيز كقوله إن جاء رأس الشهر فهو وقف ( و ) إن أطلق الوقف ولم يقيده بتنجيز ولا تعليق ( حمل ) بضم فكسر الوقف ( في ) صورة ( الإطلاق ) لصيغته عن التقييد بالتنجيز والتعليق ( عليه ) أي التنجيز ، إذ الأصل في الإنشاء مقارنة لفظه لمعناه . ابن الحاجب وحكم مطلقه التنجيز ما لم يقيده باستقبال . ابن رشد لا خلاف أن من حبس أو [ ص: 145 ] وهب أو تصدق . أنه لا رجوع له في ذلك ، ويقضي عليه به إن كان لمعين اتفاقا ولغير معين باختلاف . وشبه في الحمل عند الإطلاق فقال ( كتسوية ذكر بأنثى ) في قسمة ريعه عن الإطلاق كهذا وقف على أولادي أو أولاد فلان ، إذ الخروج عنها يحتاج لدليل كالإرث ، فإن قيد بشيء اتبع .




الخدمات العلمية