ثم
nindex.php?page=treesubj&link=3307_3299_3304_3298_26614_3273النسك : إما فرض عين على من لم يحج بشرطه أو كفاية للأحياء أو تطوع ويتصور في الأرقاء والصبيان ، إذ فرض الكفاية لا يتوجه إليهم .
نعم لو تطوع منهم من تحصل به الكفاية احتمل أن يسقط بفعلهم الحرج عن المكلفين كما في صلاة الجنازة ، لكن ظاهر كلام
المصنف في إيضاحه اعتبار التكليف فيمن يسقط بفعله الفرض حيث قال : ولا يشترط لعدد المحصلين لهذا الفرض قدر مخصوص ، بل الفرض أن يوجد فيها في الجملة من بعض المكلفين في كل سنة مرة
nindex.php?page=treesubj&link=10018_26614 ( هو فرض ) أي مفروض بالشرائط الآتية لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت } الآية ، ولخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16430بني الإسلام على خمس } وهو مجمع عليه يكفر جاحده إن لم يخف عليه
nindex.php?page=treesubj&link=27745_26614وفرض بعد الهجرة في السنة السادسة كما صححاه في السير ونقله في المجموع عن الأصحاب ، وجزم
الرافعي هنا بأنه سنة خمس ، وجمع بين الكلامين بأن الفريضة قد تنزل ويتأخر الإيجاب على الأمة وهذا كقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=14قد أفلح من تزكى } فإنها آية مكية ، وصدقة الفطر مدنية ، ولا يجب بأصل الشرع سوى مرة في العمر ، ويجب أكثر من ذلك لعارض كنذر وقضاء عند إفساد التطوع .
ثُمَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3307_3299_3304_3298_26614_3273النُّسُكُ : إمَّا فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَحُجَّ بِشَرْطِهِ أَوْ كِفَايَةٍ لِلْأَحْيَاءِ أَوْ تَطَوُّعٍ وَيُتَصَوَّرُ فِي الْأَرِقَّاءِ وَالصِّبْيَانِ ، إذْ فَرْضُ الْكِفَايَةِ لَا يَتَوَجَّهُ إلَيْهِمْ .
نَعَمْ لَوْ تَطَوَّعَ مِنْهُمْ مَنْ تَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ احْتَمَلَ أَنْ يَسْقُطَ بِفِعْلِهِمْ الْحَرَجُ عَنْ الْمُكَلَّفِينَ كَمَا فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِ
الْمُصَنِّفِ فِي إيضَاحِهِ اعْتِبَارُ التَّكْلِيفِ فِيمَنْ يَسْقُطُ بِفِعْلِهِ الْفَرْضُ حَيْثُ قَالَ : وَلَا يُشْتَرَطُ لِعَدَدِ الْمُحَصِّلِينَ لِهَذَا الْفَرْضِ قَدْرٌ مَخْصُوصٌ ، بَلْ الْفَرْضُ أَنْ يُوجَدَ فِيهَا فِي الْجُمْلَةِ مِنْ بَعْضِ الْمُكَلَّفِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً
nindex.php?page=treesubj&link=10018_26614 ( هُوَ فَرْضٌ ) أَيْ مَفْرُوضٌ بِالشَّرَائِطِ الْآتِيَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } الْآيَةَ ، وَلِخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16430بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ } وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ يَكْفُرُ جَاحِدُهُ إنْ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=27745_26614وَفُرِضَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ كَمَا صَحَّحَاهُ فِي السِّيَرِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ
الرَّافِعِيُّ هُنَا بِأَنَّهُ سَنَةَ خَمْسٍ ، وَجَمَعَ بَيْن الْكَلَامَيْنِ بِأَنَّ الْفَرِيضَةَ قَدْ تَنْزِلُ وَيَتَأَخَّرُ الْإِيجَابُ عَلَى الْأُمَّةِ وَهَذَا كَقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=14قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى } فَإِنَّهَا آيَةٌ مَكِّيَّةٌ ، وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ مَدَنِيَّةٌ ، وَلَا يَجِبُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ سِوَى مَرَّةِ فِي الْعُمْرِ ، وَيَجِبُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِعَارِضٍ كَنَذْرٍ وَقَضَاءٍ عِنْدَ إفْسَادِ التَّطَوُّعِ .