( ولو ) بفتحها أي مكانه المتعين بالعقد أو الشرط فله الدعوى عليه بالسلم فيه وإلزامه بالسفر معه لمحل التسليم ، أو يوكل ولا يحبس لأنه لو امتنع ( لم يلزمه الأداء إن كان لنقله ) من محل التسليم إلى محل الظفر ( مؤنة ) ولم يتحملها المسلم ليتضرر المسلم إليه بذلك ، بخلاف ما لا مؤنة لنقله كيسير نقد وماله مؤنة وتحملها المسلم لانتفاء الضرر حينئذ ، قال بعضهم : ولا نظر لكونه في ذلك المحل أغلى منه [ ص: 219 ] بمحل السلم وهو ممنوع مما يأتي في القرض ( ولا يطالب بقيمته ) ولو ( للحيلولة على الصحيح ) لامتناع الاعتياض عنه كما مر لكن له الفسخ واسترداد رأس المال وإلا فبدله كما لو انقطع المسلم فيه والثاني يطالبه للحيلولة بينه وبين حقه ( وإن ) ( وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل ) بكسر الحاء ( في غير محل التسليم ) ( لم يجبر ) عليه ( إن كان لنقله مؤنة ) إلى محل التسليم ولم يتحملها المسلم إليه بمعنى تحصيله وتحمله الزيادة لا بمعنى دفع المؤنة للمسلم لأنه اعتياض ( أو كان الموضع ) أو الطريق ( مخوفا ) للضرر ، فإن رضي بأخذه لم تجب له مؤنة النقل ، بل لو بدلها لم يجز له قبولها لأنه كالاعتياض ( وإلا ) بأن لم يكن لنقله مؤنة ولا كان الموضع أو الطريق مخوفا ( فالأصح إجباره ) على قبوله لتحصل له براءة بذمة . ( امتنع ) المسلم ( من قبوله هناك ) أي في غير محل التسليم وقد أحضر
والخلاف مبني على القولين السابقين في التعجيل قبل الحلول لغرض البراءة وقد مر تعليلهما ، ولو اتفق كون رأس المال بصفة السلم فيه فأحضره وجب قبوله .