الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( طحنها ) أي الحنطة ( أو قصر الثوب ) المبيع له ثم حجر عليه قبل أداء الثمن ( فإن لم تزد القيمة ) بما فعله بأن ساوت أو نقصت ( رجع ) البائع في ذلك ( ولا شيء للمفلس ) فيه ; لأنه موجود من غير زيادة ، وإن نقصت فليس للبائع غيره ( وإن زادت عليها فالأظهر أنه ) أي المبيع ( يباع ) ويصير المفلس شريكا بالزيادة إلحاقا لها بالعين ; لأنها زيادة حصلت بفعل محترم متقوم فوجب أن لا يضيع عليه بخلاف الغاصب ( وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد ) بالعمل ، ( فلو كانت قيمة الثوب ) خمسة وبلغ بالقصارة ستة فللمشتري سدس الثمن وللبائع إمساك المبيع لنفسه وإعطاء المفلس حصة الزيادة كما صححاه ولو أمكن فصلها كما يبذل قيمة البناء فيجبر هو وغرماؤه على قبولها ولا ينافيه قولهم إنه شريك ; لأن أمواله تباع إما للبائع أو غيره .

                                                                                                                            ومنه يؤخذ أن المفلس وغرماءه لو أرادوا أن يبذلوا للبائع قيمة الثوب لم يجبر على القبول وهو ظاهر .

                                                                                                                            والثاني لا شركة للمفلس في ذلك ; لأنها أثر كسمن الدابة بالعلف وكبر الشجرة بالسقي والتعهد ، وفرق الأول بنسبة الطحن والقصارة له بخلاف السمن وكبر الشجرة فإن العلف والسقي يوجدان كثيرا ولا يحصل السمن والكبر [ ص: 350 ] فكان الأثر فيه غير منسوب إلى فعله بل محض صنعه تعالى ، ولهذا امتنع الاستئجار على تكبير الشجرة وتسمين الدابة ، بخلاف الطحن والقصارة ، وأشار بالطحن والقصر إلى ضابط صور القولين وهو صنع ما يجوز الاستئجار عليه ويظهر فيه أثر كخبز الدقيق وذبح الشاة وشي اللحم وضرب لبن من تراب الأرض ورياضة الدابة وتعليم الرقيق القرآن أو حرفة ، وإنما اعتبر الظهور ; لأن حفظ الدابة وسياستها يستأجر عليه ولا تثبت به الشركة ; لأنه لا يظهر بسببه أثر على الدابة ( ولو ) ( صبغه ) أي المشتري الثوب ( بصبغه ) ثم حجر عليه ( فإن زادت القيمة ) بسبب الصبغ ( قدر قيمة الصبغ ) كأن تكون قيمة الثوب قبل الصبغ أربعة والصبغ درهمين فصار بعد الصبغ يساوي ستة ( رجع البائع في الثوب والمفلس شريك بالصبغ ) فيباع ويكون الثمن بينهما أثلاثا ، وكل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس كما لو غرس الأرض على أرجح الوجهين كما رجحه ابن المقري ونص الشافعي في نظير المسألة من الغصب يشهد له ، أما لو كانت الزيادة بارتفاع سوق أحدهما فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته ، فلو زادت بارتفاع سوقهما وزعت عليهما بالنسبة ، وهكذا في صورتي الطحن والقصارة ، فإذا ساوى الثوب قبل نحو الصبغ خمسة وارتفع سوقه فصار يساوي ستة وبنحو الصبغ سبعة فللمفلس سبع ، فإن ساوى مصبوغا سبعة دون ارتفاع سوقه كان له سبعان ( أو ) زادت القيمة ( أقل ) من قيمة الصبغ ، وسعر الثوب بحاله كأن صارت خمسة ( فالنقص على الصبغ ) ; لأن أجزاءه تتفرق وتنقص والثوب قائم بحاله فيباع وللبائع أربعة أخماس الثمن وللمفلس خمسه ، وإن لم يزد الثوب شيئا فلا شيء للمفلس ، وإن نقصت قيمة الثوب فلا شيء للبائع معه ( أو ) زادت ( أكثر ) من قيمة الصبغ كأن صارت تساوي في مثالنا ثمانية ( فالأصح أن الزيادة ) كلها ( للمفلس ) ; لأنها حصلت بفعله فيباع الثوب وله نصف الثمن والثاني أنها للبائع كالسمن فيكون له ثلاثة أرباع الثمن وللمفلس ربعه .

                                                                                                                            والثالث أنها توزع عليهما فيكون للبائع ثلث الثمن وللمفلس ثلثه ( ولو اشترى منه الصبغ ) وصبغ به ثوبا ثم حجر عليه فللبائع الرجوع فإن زادت قيمة الثوب مصبوغا على قيمته قبل صبغه فيكون شريكا له فيه ، وإن نقصت حصته عن ثمن الصبغ [ ص: 351 ] فالأصح أنه إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بالجميع أو اشترى الصبغ ( والثوب ) من واحد وصبغه ثم حجر عليه ( رجع ) البائع ( فيهما ) أي في الثوب بصبغه ; لأنهما عين حقه ( إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب ) قبل الصبغ بأن ساوتها أو نقصت عنها ( فيكون فاقدا للصبغ ) لاستهلاكه كما مر فيضارب بثمنه مع الرجوع في الثوب من جهته ، بخلاف ما لو زادت وهو الباقي بعد الاستثناء فهو محل الرجوع فيهما ، فإن كانت الزيادة أكثر من قيمة الصبغ فالمفلس شريك بالزائد عليها ، وإن كانت أقل لم يضارب بالباقي أخذا مما تقدم في القصارة بل إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بثمنه ( ولو ) ( اشتراهما ) أي الثوب والصبغ ( من اثنين ) الثوب من واحد والصبغ من آخر وصبغه به ثم حجر عليه وأراد بائعاه الرجوع ( فإن لم تزد قيمته ) أي الثوب ( مصبوغا على قيمة الثوب ) قبل الصبغ بأن ساوته أو نقصت عنه ( فصاحب الصبغ فاقد ) له يضارب بثمنه صاحبه وصاحب الثوب واجد له فيرجع فيه ولا شيء له وإن نقصت قيمته كما مر ( وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتراكا ) في الرجوع والثوب وعبارة المحرر فلهما الرجوع ويشتركان فيه ، ويأتي في كيفية الشركة ما مر ( وإن زادت ) ولم تف بقيمتهما فالصبغ ناقص فإن شاء بائعه قنع به وإن شاء ضارب بثمنه أو زادت ( على قيمتهما ) أي الثوب والصبغ جميعا ( فالأصح أن المفلس شريك لهما ) أي البائعين ( بالزيادة ) على قيمتهما ، فلو كانت قيمة الثوب أربعة مثلا والصبغ درهمين وصارت قيمته مصبوغا ثمانية فالمفلس شريك لهما بالربع ، والثاني لا شيء له والزيادة لهما بنسبة [ ص: 352 ] ماليهما ، ولو اتفق الغرماء والمفلس على قلع الصبغ وغرامة نقص الثوب جاز كالبناء والغراس ، ولصاحب الصبغ الذي اشتراه المفلس من غير صاحب الثوب قلعه ويغرم نقص الثوب ، ولمالك الثوب قلعه مع غرم نقص الصبغ ، قاله المتولي .

                                                                                                                            ومحل ذلك إذا أمكن قلعه بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون منه ، نقله الزركشي عن ابن كج في الأولى وفي معناه الأخيرتان ، ويجوز للقصار والصباغ ونحوهما من خياط وطحان استؤجر على ثوب فقصره أو صبغه أو خاطه وحب فطحنه حبس الثوب على المقصور ونحوه بوضعه عند عدل حتى يقبض أجرته ، كما يجوز للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن بناء على أن القصارة ونحوها عين ، وقيده القفال في فتاويه بالإجارة الصحيحة ، والبارزي والبلقيني بما إذا زادت القيمة بالقصارة ، وإلا فلا حبس بل يأخذه المالك كما لو عمل المفلس فإن كان محجورا عليه بالفلس ضارب الأجير بأجرته ، وإلا طالبه بها ، وزيادة القيمة في مسألة الخياط تعتبر على قيمته مقطوعا القطع المأذون فيه كما بحثه الجوجري لا صحيحا ، والفرق بين وضعه عند عدل هنا وبين البائع حيث يحبس المبيع عنده أن حقه أقوى من حق الأجير ، وأن ملك المشتري لما لم يستقر كان ضعيفا فلم يقو على انتزاعه من يد البائع ، بخلاف ملك المستأجر ، ومتى تلف الثوب المقصور ونحوه قبل تسليمه للمستأجر سقطت أجرته كما يسقط الثمن بتلف المبيع قبل القبض ، وقضيته عدم الفرق بين تلفه بآفة أو فعل الأجير ، بخلاف فعل المستأجر [ ص: 353 ] فإنه يكون قبضا له كإتلاف المشتري للمبيع قبل قبضه ويتردد النظر في إتلاف الأجنبي إذا كان ممن يضمن إتلافه ، والأوجه : أن القيمة التي يضمنها الأجنبي إن زادت بسبب فعل الأجير لم تسقط أجرته وإلا سقطت .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فليس للبائع غيره ) أي وإن كثر النقص ; لأن حقه لا يضيع بتخييره بين ذلك والمضاربة

                                                                                                                            ( قوله : ويصير المفلس شريكا بالزيادة ) أي ولا فرق في الحنطة بين كونها طحنت وحدها أو خلطت بحنطة أخرى مثلها أو دونها ، ومن هذا يعلم جواب حادثة وقع السؤال عنها ، وهي أن إنسانا اشترى سكرا معينا معلوم المقدار ثم أخذ بعضه وخلطه بسكر آخر ثم طبخ المخلوط جميعه فصار بعضه سكرا وبعضه عسلا ثم توفي والثمن باق بذمته ، وهو أن ما بقي من السكر المبيع بعينه يأخذه البائع ، وما خلطه منه بغيره يصير مشتركا بين البائع وورثة المشتري ، ثم إن لم تزد قيمته بالطبخ فلا شيء لواحد منهما على الآخر ، وإن زادت فوارث المشتري شريك فيما يخص البائع بالزيادة كقصارة الثوب وزيادة الدقيق ; لأنها حصلت بفعل محترم ( قوله ولو أمكن فصلها ) بأن فرضت الزيادة غير الطحن والقصارة كالصبغ الآتي ( قوله : فيجبر هو ) أي المفلس على قبولها : أي حيث لم يريدوا [ ص: 350 ] قلع الصبغ ، وإلا فلهم ذلك وغرامة أرش نقص الثوب إن نقص بالقلع

                                                                                                                            ( قوله : بخلاف الطحن والقصارة ) ولو أراد البائع أخذه ودفع الزيادة للمفلس لم يمكن وإن أفهم كلامه خلافه ، كذا في نسخة ، ولعل صورته أن يريد البائع الرجوع في الثوب بلا بذل مقابل للقصارة ويريد جعل الثوب شركة بينه وبين المشتري بنسبة الزيادة ، وإلا فقد تقدم أن للبائع أخذ الزيادة وبذل الزيادة ويجبر المشتري على القبول ، هذا وفي التصوير بما ذكر نظر أيضا فليراجع ( قوله : فيباع ) أي والبائع له الحاكم أو نائبه أو المفلس بإذنه مع البائع

                                                                                                                            ( قوله : أما لو كانت إلخ ) مبني على قوله : وكل الثوب للبائع إلخ ، وفيه تصريح بأنها شركة مجاورة لا شيوع ، ولو قال : ومن فوائده ما لو كانت إلخ كان أظهر في المراد ( قوله : وزعت عليهما بالنسبة ) أو بارتفاع السوق لا بسببهما فلا شيء للمفلس ويأتي ذلك فيما مر من نحو القصارة ا هـ حج وفي سم يتأمل قوله لا بسببهما ا هـ .

                                                                                                                            ولعل وجهه أن ارتفاع السوق إنما يكون بزيادة القيمة ، فمتى زادت قيمتهما على ما كانت قبل كانت الزيادة بسببهما ، ويمكن الجواب بأن المراد أنه اتفق شراؤه بأكثر من ثمن [ ص: 351 ] مثله مع عدم ارتفاع السعر لأحدهما ( قوله إن شاء قنع به ) أي بأن يأخذ ما يقابله بعد بيع الثوب مصبوغا ( قوله : من جهته ) أي البائع فتصدق جهته بما لو كان الرجوع منه أو وكيله أو وارثه أو وليه لو عقد هو عاقلا ثم جن أو غير ذلك ، وهذا أولى من عوده للثوب

                                                                                                                            ( قوله : وإن شاء ضارب بثمنه ) أي الصبغ ( قوله فلهما الرجوع ) أي فهي أوضح من عبارة المصنف ; لأن الشركة إنما هي في الثوب دون الرجوع

                                                                                                                            ( قوله : ما مر ) أي في قوله وكل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس إلخ

                                                                                                                            ( قوله : فالأصح أن المفلس شريك لهما ) قال حج : تنبيه : لم أر تصريحا بوقت اعتبار قيمة الثوب أو الصبغ ولا بوقت اعتبار الزيادة عليهما أو النقص عنهما في كل ما ذكر ، والذي [ ص: 352 ] يظهر اعتبار وقت الرجوع في الكل ; لأنه وقت الاحتياج إلى التقويم ليعرف ما للبائع والمفلس ، فتعتبر قيمة الثوب حينئذ خلية عن نحو الصبغ وقيمة نحو الصبغ بها حينئذ ، وتعتبر الزيادة حينئذ هل هي لهما أو لأحدهما ، ولا يأتي هنا ما مر في تلف بعض المبيع أن العبرة في التالف بأقل قيمتيه يوم العقد والقبض وفي الباقي بأكثرهما بأن ذاك فيه فوات بعض المبيع وهو مضمون على البائع ، وما هنا ليس كذلك ; لأن الصبغ إن كان من المشتري فواضح أو من أجنبي فكذلك أو من بائع الثوب فهو في حكم عين مستقلة بدليل أن له حكما غير الثوب ، ومنه أنه متى ساوى شيئا لم يكن لبائعه إلا هو وإن قل إن أراده وإلا ضارب بقيمته فتأمله ا هـ ( قوله : من خياط وطحان ) أي وكل من فعل ما يجوز الاستئجار عليه ويظهر أثره على المحل ، بخلاف نحو نقاد وشيال من كل من فعل ما لا يظهر أثره على المحل فليس له حبس المبيع فيجب تسليمه لصاحبه ويطالبه بالأجرة كسائر الديون ( قوله : بوضعه عند عدل ) أي يتفقان عليه أو يقيمه الحاكم عند تنازعهما ، ولهما وضعه عند غير عدل ; لأن الحق لهما لا يعدوهما ، وقضية قوله عند عدل أنه ليس للقصار حبسه تحت يده وإن كان عدلا إلا برضا مالكه ، وعليه فقياسه حبس البائع المبيع في أصل الحبس دون صفته ، فإن البائع يحبسه تحت يده ولو غير عدل استدامة ليده المستندة لملكه قبل البيع

                                                                                                                            ( قوله : وقيده ) أي جواز الحبس ( قوله : بالقصارة ) أي ونحوها كالخياطة لا يقال : كثيرا ما يشاهد أن الثوب بعد خياطته لا يساوي إذا بيع قيمته قبل الخياطة ; لأنا نقول : هذا إنما ينشأ من وصف يعرض للثوب كاستعماله ، وإلا فمجرد الخياطة وقطعه لأجلها لا يورث نقصا ، ألا ترى أن كثيرا يجعل حرفته شراء القماش وخياطته فلو كانت الخياطة والقطع لها يؤدي إلى ذلك لما اتخذوه حرفة

                                                                                                                            ( قوله : كما لو عمل المفلس ) أي بنفسه ولم تزد القيمة

                                                                                                                            ( قوله : فإن كان ) أي المستأجر ( قوله : ونحوه ) أي كتلف الأحمال المستأجر على حملها إلى مكة مثلا وإن لم يقصر

                                                                                                                            ( قوله : أو فعل الأجير ) أي ولو [ ص: 353 ] عمدا ، ثم إن كان قصر حتى تلفت العين ضمنها وإلا فلا

                                                                                                                            ( قوله : والأوجه ) أي من التردد

                                                                                                                            ( قوله : لم تسقط أجرته ) أي الأجير .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . [ ص: 349 ] قوله : ولو أمكن فصلها ) أي : في غير صورتي المتن ، إذ من المعلوم أنه لا يمكن فصل الطحن والقصر ، فكلام [ ص: 350 ] الشيخين في مطلق الزيادة . ( قوله : أما لو كانت الزيادة بارتفاع سوق أحدهما إلخ ) هذا يجري في جميع ما يأتي أيضا كما صرح به الأذرعي ، فكان الأولى تأخير هذا عن جميع الأحكام الآتية . ( قوله : فللبائع الرجوع فإن زادت قيمة الثوب ) هو شامل لما إذا ساوت الزيادة الصبغ ولما إذا نقصت عنها ولما إذا زادت ، فقوله : بعد وإن نقصت حصته عن ثمن الصبغ إلخ هو الصورة الوسطى من الصور الثلاث ، فالصورة فيها أنه [ ص: 351 ] حصلت زيادة بسبب الصبغ لكن نقص المجموع عن مجموع قيمتي الثوب والصبغ منفردين كما لو صار في المثال السابق في كلامه يساوي خمسة ، وسكت عما لو نقصت قيمة الثوب بسبب الصبغ أو ساوت كما لو صار يساوي ثلاثة أو أربعا وحكمهما يعلم مما يأتي .

                                                                                                                            واعلم أن مسألة الصبغ من أصلها لها أربعة أحوال ; لأنه إما أن يكون الصبغ للمفلس والثوب لبائع أو عكسه ، أو يكونا لبائع واحد أو لبائعين ، أما الأولى فقد مرت في قول المصنف ولو صبغه بصبغه إلخ ، ومر لها فيما إذا زاد الثوب بسبب الصبغ ثلاثة أحوال في كلام المصنف وهي ما إذا كانت الزيادة بقدر قيمة الصبغ أو أقل أو أكثر ، وأما الثانية فهي المذكورة هنا في قول الشارح وصبغ به ثوبا إلخ ، وأما الثالثة والرابعة فستأتيان في كلام المصنف والحكم في الثانية وما بعدها واحد ، وعبارة الروض فإن اشترى الصبغ من بائع الثوب أو من آخر أو كان الثوب للمفلس ، فإن لم تزد قيمة الثوب فالصبغ مفقود يضارب به صاحبه ، وإن زادت ولم تف بقيمتها فالصبغ ناقص فإن شاء قنع به وإن شاء ضارب بثمنه ، وإن زادت عليهما فالزيادة للمفلس انتهت . ( قوله : رجع فيهما إلا أن لا تزيد قيمتهما إلخ ) أي : والصورة أنه لم تزد القيمة على مجموع القيمتين بقرينة قول الشارح الآتي فإن كانت الزيادة أكثر إلخ . ( قوله : يضارب بثمنه صاحبه ) الأولى حذف لفظ صاحبه ( قوله : في الرجوع والثوب ) عبارة التحفة : في الرجوع فيهما كما بأصله انتهت . [ ص: 352 ] قوله : ولو اتفق الغرماء والمفلس إلخ ) أي : فيما إذا كان الصبغ للمفلس إذ لا سلاطة لهم على ذلك إلا حينئذ فليراجع . ( قوله : ويجوز للقصار والصباغ ونحوهما إلخ ) هذا ليس خاصا بمسألة المفلس بقرينة ما يأتي [ ص: 353 ] قوله : لم تسقط أجرته ) انظر لو كانت الزيادة لا تفي بالأجرة هل يستحق تمام الأجرة أو قدر الزيادة فقط




                                                                                                                            الخدمات العلمية