[ ص: 449 ] ( ثم إن ) ( تعين ) إن كان صالحا كما قاله بعض المتأخرين ، وإلا بأن لم يكن صالحا أو كان له مؤنة فلا بد من بيانه ، ولو ( عين مكان التسليم ) في الكفالة تعين أقرب محل إليه قياسا على السلم ، وإن فرق بعضهم بينهما لإمكان رده بأن المدار في البابين على العرف وهو قاض بذلك فيهما . خرج عن الصلاحية بعده
ويشترط أن يأذن فيه المكفول ببدنه فيما يظهر كما بحثه الأذرعي ، فإن لم يأذن فسدت ، ولا يغني عن ذلك مطلق الإذن في الكفالة وقد يتوقف فيه ، وسواء أكان ثم مؤنة أم لا ( وإلا ) بأن لم يعين مكانا ( فمكانها ) إن صلح