( ويصح )
nindex.php?page=treesubj&link=15759الاستثناء ( من غير الجنس ) وهو المنقطع ( كألف ) درهم ( إلا ثوبا ) لوروده في الكتاب وغيره نحو {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=62لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما } ونحو {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=157ما لهم به من علم إلا اتباع الظن } ( ويبين بثوب قيمته دون ألف ) خشية الاستغراق ، فإن فسره بثوب قيمته ألف بطل الاستثناء والتفسير كما مر ( و ) يصح أيضا (
nindex.php?page=treesubj&link=15759_15755من المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هذه الدراهم له إلا هذا الدرهم ) أو هذا القطيع له إلا هذه الشاة أو الثوب له إلا كمه لصحة المعنى فيه إذ هو إخراج بلفظ متصل فأشبه التخصيص ( وفي المعين وجه شاذ ) أنه لا يصح الاستثناء منه إذ الإقرار بالعين يتضمن ملك جميعها فالاستثناء يكون رجوعا بخلافه في الدين .
قلت كما قال
الرافعي في الشرح ( لولا )
nindex.php?page=treesubj&link=25198_15750_15748 ( قال : هؤلاء العبيد له إلا واحدا ) ( قبل ) والاعتبار بالجهل بالمستثنى كما لو قال إلا شيئا ( ورجع في البيان إليه ) لكونه أعرف بمراده ويجبر على البيان لتعلق حق الغير به ، فإن مات خلفه وارثه كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي الحسين ( فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه ) أنه الذي أراده بالاستثناء ( على الصحيح ، والله أعلم ) لاحتمال ما ادعاه ، والثاني لا يصدق للتهمة ولو قتلوا قتلا مضمنا قبل قطعا لبقاء أثر الإقرار وهو القيمة ، ويؤخذ منه أنه لو قال : غصبتهم إلا واحدا فماتوا وبقي واحد وزعم أنه المستثنى أنه يصدق لأن أثر الإقرار باق وهو الضمان ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=15748أقر أحد شريكين بنصف الألف المشترك بينهما لثالث تعين ما أقر به في نصيبه وهو من أفراد قاعدة الحصر والإشاعة ولا يطلق فيها ترجيح كما قاله
الزركشي ، بل يختلف باختلاف الأبواب ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=15701أقر لورثة أبيه بمال وكان هو أحدهم لم يدخل إذ المتكلم غير داخل في عموم كلامه ومحله كما قاله
السرخسي عند الإطلاق ، فإن نص على نفسه دخل في الأوجه ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=15744_15700قال : له علي ألف إلا أن يبدو لي ففيه وجهان .
قال
المصنف : لعل الأصح أنه إقرار وقيل لا يلزمه شيء ، ونقله
الهروي عن النص كما لو قال : له علي ألف إلا أن يشاء الله والمعتمد الأول ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=15581_25198قال : غصبت داره ولو بإسكان الهاء ثم ادعى دارة الشمس أو القمر لم يقبل قوله إذ غصب ذلك محال فلم يقبل إرادته ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=25198أقر أو أوصى بثياب بدنه دخل فيه كل ما يلبسه ولو فروة لا الخف لأنه ليس من مسمى الثياب .
( وَيَصِحُّ )
nindex.php?page=treesubj&link=15759الِاسْتِثْنَاءُ ( مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ ) وَهُوَ الْمُنْقَطِعُ ( كَأَلْفِ ) دِرْهَمٍ ( إلَّا ثَوْبًا ) لِوُرُودِهِ فِي الْكِتَابِ وَغَيْرِهِ نَحْوُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=62لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إلَّا سَلَامًا } وَنَحْوُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=157مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ } ( وَيُبَيِّنُ بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ دُونَ أَلْفٍ ) خَشْيَةَ الِاسْتِغْرَاقِ ، فَإِنْ فَسَّرَهُ بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ بَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ وَالتَّفْسِيرُ كَمَا مَرَّ ( وَ ) يَصِحُّ أَيْضًا (
nindex.php?page=treesubj&link=15759_15755مِنْ الْمُعَيَّنِ كَهَذِهِ الدَّارُ لَهُ إلَّا هَذَا الْبَيْتَ أَوْ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ لَهُ إلَّا هَذَا الدِّرْهَمَ ) أَوْ هَذَا الْقَطِيعُ لَهُ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ أَوْ الثَّوْبُ لَهُ إلَّا كُمَّهُ لِصِحَّةِ الْمَعْنَى فِيهِ إذْ هُوَ إخْرَاجٌ بِلَفْظٍ مُتَّصِلٍ فَأَشْبَهَ التَّخْصِيصَ ( وَفِي الْمُعَيَّنِ وَجْهٍ شَاذٌّ ) أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْهُ إذْ الْإِقْرَارُ بِالْعَيْنِ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ جَمِيعِهَا فَالِاسْتِثْنَاءُ يَكُونُ رُجُوعًا بِخِلَافِهِ فِي الدَّيْنِ .
قُلْت كَمَا قَالَ
الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ ( لَوْلَا )
nindex.php?page=treesubj&link=25198_15750_15748 ( قَالَ : هَؤُلَاءِ الْعَبِيدُ لَهُ إلَّا وَاحِدًا ) ( قُبِلَ ) وَالِاعْتِبَارُ بِالْجَهْلِ بِالْمُسْتَثْنَى كَمَا لَوْ قَالَ إلَّا شَيْئًا ( وَرَجَعَ فِي الْبَيَانِ إلَيْهِ ) لِكَوْنِهِ أَعْرَفَ بِمُرَادِهِ وَيُجْبَرُ عَلَى الْبَيَانِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ ، فَإِنْ مَاتَ خَلَفَهُ وَارِثُهُ كَمَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14958الْقَاضِي الْحُسَيْنُ ( فَإِنْ مَاتُوا إلَّا وَاحِدًا وَزَعَمَ أَنَّهُ الْمُسْتَثْنَى صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ) أَنَّهُ الَّذِي أَرَادَهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ ( عَلَى الصَّحِيحِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِاحْتِمَالِ مَا ادَّعَاهُ ، وَالثَّانِي لَا يُصَدَّقُ لِلتُّهْمَةِ وَلَوْ قُتِلُوا قَتْلًا مُضَمَّنًا قُبِلَ قَطْعًا لِبَقَاءِ أَثَرِ الْإِقْرَارِ وَهُوَ الْقِيمَةُ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : غَصَبْتُهُمْ إلَّا وَاحِدًا فَمَاتُوا وَبَقِيَ وَاحِدٌ وَزَعَمَ أَنَّهُ الْمُسْتَثْنَى أَنَّهُ يُصَدَّقُ لِأَنَّ أَثَرَ الْإِقْرَارِ بَاقٍ وَهُوَ الضَّمَانُ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=15748أَقَرَّ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ بِنِصْفِ الْأَلْفِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا لِثَالِثٍ تَعَيَّنَ مَا أَقَرَّ بِهِ فِي نَصِيبِهِ وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ قَاعِدَةِ الْحَصْرِ وَالْإِشَاعَةِ وَلَا يُطْلَقُ فِيهَا تَرْجِيحٌ كَمَا قَالَهُ
الزَّرْكَشِيُّ ، بَلْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَبْوَابِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=15701أَقَرَّ لِوَرَثَةِ أَبِيهِ بِمَالٍ وَكَانَ هُوَ أَحَدَهُمْ لَمْ يَدْخُلْ إذْ الْمُتَكَلِّمُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي عُمُومِ كَلَامِهِ وَمَحَلِّهِ كَمَا قَالَهُ
السَّرَخْسِيُّ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، فَإِنْ نَصَّ عَلَى نَفْسِهِ دَخَلَ فِي الْأَوْجُهِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=15744_15700قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي فَفِيهِ وَجْهَانِ .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ : لَعَلَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ إقْرَارٌ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، وَنَقَلَهُ
الْهَرَوِيُّ عَنْ النَّصِّ كَمَا لَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=15581_25198قَالَ : غَصَبْت دَارِهِ وَلَوْ بِإِسْكَانِ الْهَاءِ ثُمَّ ادَّعَى دَارَةَ الشَّمْسِ أَوْ الْقَمَرِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إذْ غَصْبُ ذَلِكَ مُحَالٌ فَلَمْ يُقْبَلْ إرَادَتُهُ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=25198أَقَرَّ أَوْ أَوْصَى بِثِيَابِ بَدَنِهِ دَخَلَ فِيهِ كُلُّ مَا يَلْبَسُهُ وَلَوْ فَرْوَةً لَا الْخُفُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسَمَّى الثِّيَابِ .