(
nindex.php?page=treesubj&link=19333_19332_19337والمرأة مع المرأة كرجل ورجل ) فيما مر فيحل عند انتفاء الشهوة وخوف الفتنة سوى ما بين السرة والركبة ; لأنه عورة ( والأصح تحريم )
nindex.php?page=treesubj&link=18302_19333 ( نظر ) كافرة ( ذمية ) أو غيرها ، ولو حربية ( إلى مسلمة ) فيلزم المسلمة الاحتجاب منها لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو نسائهن } فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة .
وصح عن
عمر رضي الله عنه منعه الكتابيات دخول الحمام مع المسلمات ; ولأنها ربما تحكيها للكافر .
والثاني لا يحرم نظرا إلى اتحاد الجنس كالرجال فإنهم لم يفرقوا فيهم بين نظر الكافر إلى المسلم وعكسه .
نعم يجوز على الأول نظرها لما يبدو عند المهنة على الأشبه في الروضة كأصلها وهو المعتمد .
وقيل للوجه والكفين فقط ، ورجح
البلقيني أنها معها كالأجنبي وصرح به
القاضي وغيره ، ثم محل ما تقرر حيث لم تكن الكافرة محرما أو مملوكة للمسلمة وإلا جاز لهما النظر إليها كما أفتى به
المصنف في الثانية وبحثه
الزركشي في الأولى ، وهو ظاهر ، وظاهر إيراد المصنف يقتضي أن التحريم على الذمية وهو صحيح إن قلنا بتكليف الكفار بفروع الشريعة وهو الأصح ، وإذا كان حراما على الكافرة حرم على المسلمة التمكين منه ; لأنها تعينها به على محرم .
وأما نظر المسلمة إليها فمقتضى كلامهم جوازه وهو المعتمد لانتقاء العلة المذكورة في الكافرة وإن توقف
الزركشي في ذلك ، وقول
ابن عبد السلام والفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة مردود كما قاله
البلقيني وإن جزم به
الزركشي .
(
nindex.php?page=treesubj&link=19333_19332_19337وَالْمَرْأَةُ مَعَ الْمَرْأَةِ كَرَجُلٍ وَرَجُلٍ ) فِيمَا مَرَّ فَيَحِلُّ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الْفِتْنَةِ سِوَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ; لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ ( وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُ )
nindex.php?page=treesubj&link=18302_19333 ( نَظَرِ ) كَافِرَةٍ ( ذِمِّيَّةٍ ) أَوْ غَيْرِهَا ، وَلَوْ حَرْبِيَّةً ( إلَى مُسْلِمَةٍ ) فَيَلْزَمُ الْمُسْلِمَةَ الِاحْتِجَابُ مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ نِسَائِهِنَّ } فَلَوْ جَازَ لَهَا النَّظَرُ لَمْ يَبْقَ لِلتَّخْصِيصِ فَائِدَةٌ .
وَصَحَّ عَنْ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْعُهُ الْكِتَابِيَّاتِ دُخُولَ الْحَمَّامِ مَعَ الْمُسْلِمَاتِ ; وَلِأَنَّهَا رُبَّمَا تَحْكِيهَا لِلْكَافِرِ .
وَالثَّانِي لَا يَحْرُمُ نَظَرًا إلَى اتِّحَادِ الْجِنْسِ كَالرِّجَالِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يُفَرِّقُوا فِيهِمْ بَيْنَ نَظَرِ الْكَافِرِ إلَى الْمُسْلِمِ وَعَكْسِهِ .
نَعَمْ يَجُوزُ عَلَى الْأَوَّلِ نَظَرُهَا لِمَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ عَلَى الْأَشْبَهِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ .
وَقِيلَ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَقَطْ ، وَرَجَّحَ
الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهَا مَعَهَا كَالْأَجْنَبِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ
الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، ثُمَّ مَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ الْكَافِرَةُ مَحْرَمًا أَوْ مَمْلُوكَةً لِلْمُسْلِمَةِ وَإِلَّا جَازَ لَهُمَا النَّظَرُ إلَيْهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ
الْمُصَنِّفُ فِي الثَّانِيَةِ وَبَحَثَهُ
الزَّرْكَشِيُّ فِي الْأُولَى ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَظَاهِرُ إيرَادِ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي أَنَّ التَّحْرِيمَ عَلَى الذِّمِّيَّةِ وَهُوَ صَحِيحٌ إنْ قُلْنَا بِتَكْلِيفِ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَإِذَا كَانَ حَرَامًا عَلَى الْكَافِرَةِ حَرُمَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ التَّمْكِينُ مِنْهُ ; لِأَنَّهَا تُعِينُهَا بِهِ عَلَى مُحَرَّمٍ .
وَأَمَّا نَظَرُ الْمُسْلِمَةِ إلَيْهَا فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ جَوَازُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِانْتِقَاءِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْكَافِرَةِ وَإِنْ تَوَقَّفَ
الزَّرْكَشِيُّ فِي ذَلِكَ ، وَقَوْلُ
ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْفَاسِقَةُ مَعَ الْعَفِيفَةِ كَالْكَافِرَةِ مَعَ الْمُسْلِمَةِ مَرْدُودٌ كَمَا قَالَهُ
الْبُلْقِينِيُّ وَإِنْ جَزَمَ بِهِ
الزَّرْكَشِيُّ .