الرابعة : . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية لا يصح من المميز قبض الهبة ولا قبولها ابن منصور .
وقال في القواعد الأصولية تبعا للحارثي : هذا أشهر الروايتين . وعليه معظم الأصحاب .
: يصح قبضه وقبوله . اختاره وعنه في المغني ، المصنف والحارثي . [ ص: 126 ]
وقال في المغني : ويحتمل أن تقف صحة قبضه على إذن وليه دون القبول . وفرق بينهما . وتقدم في الحجر : هل تصح هبته ؟ والسفيه كالمميز في ذلك وأولى بالصحة . والوصية كالهبة في ذلك .