الثانية : ، علم الولد أو لم يعلم . على الصحيح من المذهب . ونقل يحصل رجوع الأب بقوله أبو طالب رحمه الله : لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها . أو يردها إليه . فإذا قبضها أعتقها حينئذ . قال في الفروع : فظاهره اعتبار قبضه ، وأنه يكفي . وقال جماعة من الأصحاب : في قبضه مع قرينة وجهان . الثالثة : لو في الانتصار . قاله في الفروع . قال أسقط الأب حقه من الرجوع ، ففي سقوطه احتمالان ابن نصر الله في حواشي الفروع أظهرهما : لا يسقط . لثبوته له بالشرع كإسقاط الولي حقه من ولاية النكاح . وقد يترجح سقوطه لأن الحق فيه مجرد حقه ، بخلاف ولاية النكاح . فإنه حق عليه لله تعالى وللمرأة . فلهذا يأثم بعضله . وهذا أوجه . انتهى . [ ص: 149 ] ويأتي نظير ذلك في الحضانة . الرابعة : . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وخرج تصرف الأب ليس برجوع أبو حفص البرمكي في كتاب حكم الوالدين في مال ولدهما رواية أخرى : أن العتق من الأب صحيح . ويكون رجوعا . قال في التلخيص ، والفروع ، وغيرهما : لا يكون وطؤه رجوعا . وهل يكون بيعه وعتقه ونحوها رجوعا ؟ على وجهين . وعليهما لا ينفذ . لأنه لم يلاق الملك . ويتخرج وجه بنفوذه . لاقتران الملك . قاله في القاعدة الخامسة والخمسين . قال في المغني : الأخذ المجرد إن قصد به رجوعا فرجوع ، وإلا فلا . مع عدم القرينة . ويدين في قصده . وإن اقترن به ما يدل على الرجوع فوجهان . أظهرهما : أنه رجوع . اختاره وغيره . قاله ابن عقيل الحارثي .