وفي الظهيرية : لا يسقط المهر ويقع الرجعي . وفي البزازية : قال لصغيرة : إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك بعد أن تبرئيني من المهر فوجد الشرط فأبرأته وطلقت نفسها صح ولا يشترط بيان مكان الإيفاء لأن الخلع أوسع من البيع . اختلعت بمهرها على أن يعطيها عشرين درهما ، أو كذا منا من الأرز قلت : ومفاده صحة إيجاب بدل الخلع عليه فليحفظ . - [ ص: 465 ] وفي القنية لم تحرم ، ويشترط كتبه الصك ورد الأقمشة في المجلس ، والله أعلم . اختلعت بشرط الصك أو بشرط أن يرد إليها أقمشتها فقبل