الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ادعى ولد أمة مكاتبه وصدقه المكاتب لزم النسب ) لتصادقهما كدعوته ولد جارية الأجنبي ، أما ولد مكاتبته فلا يشترط تصديقها كما سيجيء ( و ) لزم المدعي ( العقر وقيمة الولد ) يوم ولد ( وسقط الحد ) عنه ( للشبهة ولم تصر أم ولده ) لعدم ملكه ( وإن كذبه ) المكاتب ( لم يثبت النسب ) لحجره على نفسه بالعقد .

التالي السابق


( قوله كدعوته ولد جارية الأجنبي ) يجامع عدم ملكه التصرف فيها ، بخلاف ما لو ادعى ولد جارية ابنه لأن الأب يملك تملكه فلا يعتبر تصديق الابن بل يعتبر تصديق المكاتب والأجنبي لكن يأتي أنه يعتبر في الأجنبي تصديقه في الولد والإحلال إذ لو ادعاه من زنا لا يثبت نسبه ( قوله أما ولد مكاتبته ) أي لو ادعى ولد نفس مكاتبته لم يشترط تصديقها ، وخيرت بين البقاء على كتابتها وأخذ عقرها وبين أن تعجز نفسها وتصير أم ولد ، كذا في الهداية والدراية نهر ( قوله كما سيجيء ) أي في كتاب المكاتب ح ( قوله ولزم المدعي العقر ) لأنه وطء بغير نكاح ولا ملك يمين درر ( قوله وقيمة الولد ) لأنه في معنى المغرور حيث اعتمد ليلا ، وهو أنه كسب كسبه فلم يرض برقه فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه ، إلا أن القيمة هنا تعتبر يوم ولد وقيمة ولد المغرور يوم الخصومة بحر . والفرق في الفتح .

( قوله لحجره على نفسه ) أي لمنع السيد نفسه عن التصرف في كسب المكاتب بالعقد : أي بعقد الكتابة ، فاشترط تصديقه إلا أنه لو ملك الولد يوما عتق عليه نهر




الخدمات العلمية