[ ومن القسم الثالث ] إذا نقضه عند الثاني . وعن حكم بالشاهد واليمين في الأموال ثم رفع لحاكم يرى خلافه لا لاختلاف الآثار ( ومنه ) إذا الإمام أمضاه عند الثاني ، وينقضه عند قضى بشهادة الأب لابنه أو جده ثم رفع لآخر لا يراه ( ومنه ) إذا محمد أبطله لأنه مما يستشنعه الناس ذكره في شرح تزوج الزاني بابنته من الزنا وحكم الحاكم بحل ذلك ثم رفع لمن لا يراه . الطحاوي