الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب بالحساب ( و ) وقال أبو يوسف ومحمد : ولو لم يبلغ نقدا أربعين درهما أو أربعة دنانير ( هـ ) إلا السائمة فلا زكاة في وقصها ، وقيل : بلى ، اختاره الشيرازي ( و ) لرواية عن ( م ) وقول للشافعي ومحمد وزفر ، فعلى هذا لو تلف بعير من تسع ، أو ملكه قبل التمكن إن اعتبرنا التمكن سقط تسع شاة ، ولو تلف منها ستة زكى الباقي ثلث شاة ، ولو كانت مغصوبة فأخذ منها بعيرا بعد الحول زكى [ ص: 322 ] تسع شاة ، ولو كان بعضها رديئا أو صغارا كان الواجب وسطا ، ويخرج من الأعلى بالقيمة ، وعلى الأول في الصورة الأولى شاة ، وفي الثانية ثلاثة أخماسها ، وفي الثالثة خمسها ، وفي الرابع يتعلق الواجب بالخيار ، والرديء بالوقص ; لأنه أحط ، واختاره أبو الفرج أيضا ، ولو تلف عشرون من أربعين بعيرا قبل التمكن فنصف بنت لبون ، وعلى الأول خمسة أتساعها ، وليس الواجب أربع شياه جعلا للتالف معدوما ( هـ ) لأنه لو نقص بالتلف عن نصاب زكى الباقي بقسطه ( و ) وعلى الأول لو كان عليه دين بقدر وقص لا يؤثر بالشاة المعلقة بالنصاب ، ذكره ابن عقيل وغيره ، وفي تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان ( م 4 ) ولا عشر في أرض لا مالك لها كالأرض الوقف على المسجد ، خلافا للحنفية .

                                                                                                          [ ص: 322 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 322 ] مسألة 4 ) .

                                                                                                          قوله : وفي تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان ، انتهى ، يعني أن القطع هل تعلق بجميع المسروق والنصاب والزائد عليه أو بالنصاب منه فقط ؟ أطلق احتمالين ، وظاهر ما قطع به المجد في شرحه أنه يتعلق بالجميع ، فإنه علل عدم الوجوب في الوقص من السائمة بأنه مال ناقص عن نصاب يتعلق به فرض مبتدأ ، فلم يتعلق به وجوب أصل ما نقص عن النصاب الأول ، وعكسه زيادة نصاب السرقة ، انتهى ، وهذه المسألة نظيرة المسألة التي ذكرها المصنف قبلها في تعلق الوجوب بالوقص وعدمه ، فلذلك ذكرها المصنف هنا تبعا للمجد في شرحه ، ولم نرها في غيره ، ففي إطلاق المصنف شيء ، والله أعلم




                                                                                                          الخدمات العلمية