( و ولا زكاة من مغشوشهما حتى يبلغ النقد الخالص فيه نصابا م ) نقل ش في دراهم مغشوشة لو خلصت نقصت الثلث أو الربع : لا زكاة [ ص: 456 ] فيها ; لأن هذه ليست بمائتين مما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا تمت ففيها الزكاة ، وحكى حنبل ابن حامد وجها : إن بلغ مضروبه نصابا زكاه ( و هـ ) وظاهره : ولو كان الغش أكثر ( هـ ) وقال أبو الفرج : يقوم مضروبه كعرض ، وعلى الأول إن شك فيه خير بين سبكه فإن بلغ قدر النقد نصابا زكاه وبين أن يستظهر ويخرج ما يجزئه بيقين . وقيل : لا زكاة .